<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum Santri Sunniyah Salafiyah &#187; Majelis Ifta&#8217;</title>
	<atom:link href="http://www.forsansalaf.com/category/majelis-ifta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forsansalaf.com</link>
	<description>forsansalaf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Menonton TV</title>
		<link>http://www.forsansalaf.com/2010/menonton-tv/</link>
		<comments>http://www.forsansalaf.com/2010/menonton-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forsan salaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majelis Ifta']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsansalaf.com/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Assalamu&#8217;alaikum,
ana mau nanyak nih, bagaimana hukumnya menurut islam orang melihat TV ?
from : ahmad Nadi nadiku27@yahoo.co.id
FORSANSALAF menjawab :

Televisi adalah salah satu media untuk menyampaikan informasi berupa gambar dan suara (audio visual). Informasi yang disampaikan pun ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1616" title="LCD" src="http://www.forsansalaf.com/wp-content/uploads/2010/07/LCD.jpg" alt="LCD" width="220" height="230" />Assalamu&#8217;alaikum,</p>
<p>ana mau nanyak nih, bagaimana hukumnya menurut islam orang melihat TV ?</p>
<p>from : ahmad Nadi <a href="mailto:nadiku27@yahoo.co.id">nadiku27@yahoo.co.id</a></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">FORSANSALAF menjawab :<span id="more-1615"></span><br />
</span></strong></p>
<p>Televisi adalah salah satu media untuk menyampaikan informasi berupa gambar dan suara (audio visual). Informasi yang disampaikan pun beragam mulai dari berita, keagamaan dan film. Namun, dewasa ini televisi telah menjadi media untuk mengekspose aurat perempuan, baik berupa sinetron ataukah berita-berita yang membahas tentang kehidupan pribadi seseorang bahkan aib orang lain seperti infotainment.</p>
<p>Mengekspose sesuatu melalui media televisi, jika berupa hal yang diharamkam seperti aurat perempuan ataukah aib orang lain adalah haram. Oleh karena itu, hukum melihat televisi jika berupa tanyangan aurat perempuan adalah haram karena termasuk mendukung penayangan yang haram, lebih-lebih lagi ketika tayangan itu bisa membangkitkan birahi. Demikian juga pemberitaan aib orang lain seperti dalam infotainment tergolong ghibah (menggunjing) yaitu menyebutkan perihal orang lain yang tidak disukai walaupun sesuai kenyataannya. Menyimak orang lain yang menghibah/menggunjing dikategorikan ikut menghibah yang haram dan termasuk dosa besar. Allah SWT berfirman:</p>
<h3 style="text-align: right;">يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12)</h3>
<p><em>“</em><em> Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. </em><em>Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.</em><em>”</em><em>(Q.S. al</em><em>-</em><em>Hujurat : 12)</em></p>
<p>Namun jika berupa tayangan berita atau edukasi tanpa ada pengeksposan aurat wanita, maka diperbolehkan, bahkan bisa menjadi wajib jika televisi menjadi satu-satunya media untuk belajar ilmu agama yang wajib baginya.</p>
<h3 style="text-align: right;">إعانة الطالبين &#8211; (3 / 440)</h3>
<h3 style="text-align: right;">( قوله لا في نحو مرآة ) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لأنه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها . ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك ، قال في التحفة ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولا شهوة</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>حاشية الجمل على شرح المنهج &#8211; (4 / 122)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;">والنظر بشهوة حرام قطعا من كل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته ا ه شرح م ر قال ع ش عليه وعمومه يشمل الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة ا ه</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>إحياء علوم الدين &#8211; (3 / 145)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;">ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما تظهر التعجب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيها وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عجب ما علمت أنه كذلك ما عرفته إلى الآن إلا بالخير وكنت أحسب فيه غير هذا عافانا الله من بلائه فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك المغتاب قال صلى الله عليه وسلم المستمع أحد المغتابين</h3>
<h3 style="text-align: right;">إحياء علوم الدين &#8211; (2 / 228)</h3>
<h3 style="text-align: right;">أما الغيبة فإذا عرفت من كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات وجوهها عرفت أن التحرز عنها مع المخالطة عظيم لا ينجو منها إلا الصديقون ، فإن عادة الناس كافة التمضمض بأعراض الناس والتفكه بها والتنفل بحلاوتها وهي طعمتهم ولذتهم وإليها يستروحون من وحشتهم في الخلوة  ، فإن خالطتهم ووافقتهم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى وإن سكت كنت شريكا والمستمع أحد المغتابين وإن أنكرت أبغضوك وتركوا ذلك المغتاب واغتابوك فازدادوا غيبة إلى غيبة وربما زادوا على الغيبة وانتهوا إلى الاستخفاف والشتم</h3>
<h3 style="text-align: right;"></h3>
<img src="http://www.forsansalaf.com/?ak_action=api_record_view&id=1615&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forsansalaf.com/2010/menonton-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israf (Berlebihan) Dalam Wudhu&#8217;</title>
		<link>http://www.forsansalaf.com/2010/israf-berlebihan-dalam-wudhu/</link>
		<comments>http://www.forsansalaf.com/2010/israf-berlebihan-dalam-wudhu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forsan salaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majelis Ifta']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsansalaf.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Assalamu&#8217;alaikum wr wb
tim FS yang dirohmati Allah..
saya mau tanya,
1. sunnah wudlu ketika membasuh kedua hidung sama telinga itu gimana?
2. gimana hukumnya jika kita membasuh bagian2 wudlu lbh dari 3x?
terima kasih atas jawabannya&#8230;.
Wassalamu&#8217;alaikum wr wb 
From ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-1609" title="wudhu'3" src="http://www.forsansalaf.com/wp-content/uploads/2010/06/wudhu3.jpg" alt="wudhu'3" width="251" height="201" />Assalamu&#8217;alaikum wr wb</em><br />
tim FS yang dirohmati Allah..<br />
saya mau tanya,<br />
1. sunnah wudlu ketika membasuh kedua hidung sama telinga itu gimana?<br />
2. gimana hukumnya jika kita membasuh bagian2 wudlu lbh dari 3x?<br />
terima kasih atas jawabannya&#8230;.<br />
<em>Wassalamu&#8217;alaikum wr wb</em><em> </em></p>
<p>From : muhammad wahyudi <a href="mailto:yudidonks@gmail.com">yudidonks@gmail.com</a></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">FORSANSALAF menjawab :<span id="more-1608"></span><br />
</span></strong></p>
<p><em>Wa’alaikum salam Wr. Wb.</em></p>
<p>Termasuk dari sunah-sunah wudhu’ adalah <em>istinsyaq </em>(memasukkan air ke lubang hidung) dan <em>istin</em><em>t</em><em>sar </em>(mengeluarkan air dari lubang hidung). Keduanya disunnahkan setelah membasuh kedua telapak tangan dan berkumur (<em>madhmadhoh</em>).</p>
<p>Tatacara <em>madhmadhoh</em>, <em>istinsyaq</em> dan <em>istintsar</em> yang paling utama sebagai berikut :</p>
<ol>
<li><em>Wishol </em>yaitu menggabungkan antara berkumur dan istinsyaq dalam satu pengambilan air (mengambil air untuk berkumur terlebih dahulu lalu istinsyaq dengan sisa air).</li>
<li>Melakukan istinsyaq dengan tangan kanan dan istintsar dengan tangan kiri.</li>
<li>Diulangi tiga kali.</li>
<li><em>Mubalaghoh </em>yaitu memasukkan air hingga batas tenggorokan dalam madhmadhoh, dan memasukkan air ke pangkal hidung dalam istinsyaq, kecuali orang yang sedang puasa, maka dimakruhkan.</li>
<li>Menurut Imam Al-Ghozali dianjurkan pula untuk berdo’a sebagai berikut :</li>
</ol>
<p>Doa ketika <em>madhmadhoh</em> (berkumur) :</p>
<h3 style="text-align: center;">اَللَّهُمَّ اَعِنيِّ عَلَى تِلاَوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ، وَثَبِّتْنيِ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرْة</h3>
<p><em>“ ya Allah, bantulah aku untuk membaca kitab-Mu (al-Qur’an) dan memperbanyak berdzikir kepada-Mu, dan tetapkanlah diriku dengan perkataan yang tetap di dunia dan akhirat “</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Doa ketika <em>istinsyaq </em>(memasukkan air ke hidung) :</p>
<h3 style="text-align: center;">اَللَّهُمَّ اَرِحْنيِ رَائِحَةَ اْلجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنيِّ رَاضٍ</h3>
<p><em>“ ya Allah, bahagiakan aku dengan bau surga sedangkan Engkau ridho kepadaku “.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Doa ketika <em>istintsar </em>(mengeluarkan air dari hidung) :</p>
<h3 style="text-align: center;">اَللَّهُمَّ اِنيِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ وَسُوْءِ الدَّارْ</h3>
<p><em>“ ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dan bau-bau neraka dan sejelek-jelek rumah “ </em></p>
<p>Kesunahan mengusap telinga secara sempurna ada tiga tahapan, yaitu :</p>
<ol>
<li><em>Istiqlalan </em>yaitu<em> </em>Menggunakan jari telunjuk dan ibu jari setelah dibasahi dengan air baru. Jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga sedangkan ibu jari di bagian belakang daun telinga. Lalu menggerakkan jari telunjuk searah dengan putaran lipatan telinga dan ibu jari mengusap bagian luar dari bawah ke atas.</li>
<li><em>Istidzharan, </em>yaitu<em> </em>Membasahi kedua telapak tangan, lalu ditempelkan ke permukaan telinga.</li>
<li>Memasukkan kedua jari kelingking yang basah ke dalam lubang telinga.</li>
</ol>
<p>Ketiga tahapan ini dilakukan sebanyak tiga kali.</p>
<p>Adapun membasuh lebih dari tiga kali bukan untuk tujuan kesegaran badan, jika menggunakan air milik sendiri atau mubah seperti sungai, maka menurut pendapat yang kuat makruh. Namun jika menggunakan air wakaf, maka haram.</p>
<h3 style="text-align: right;"><strong>التقريرات السديدة / 87</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>المضمضة والإستنشاق</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;">تعريف المضمضة هي ادخال الماء الى الفم، وتكون باليد اليمنى ويقول عندها :&#8221; اللهم اعني على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتني بالقول الثابت في الدنيا والآخرة&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: right;">تعريف الإستنشاق هو ادخال الماء الى الأنف ، ويكون باليد اليمنى ويقول عنده :&#8221; اللهم ارحني رائحة الجنة وانت عني راض&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>المبالغة فيهما لغير الصائم </strong>وهي في المضمضة بأن يبلغ الماء الى اقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، وفي الإستنشاق ان يصعد الماء بالنفس الى الخيثوم.</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>الإستنثار: </strong>وهو<strong> </strong>اخراج الماء من الأنف ، ويسن ان يكون بيده اليسرى ويقول عنده :&#8221; اللهم اني اعوذ بك من روائح النار وسوء الدار&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>إعانة الطالبين &#8211; (ج 1 / ص 60)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">و</span>قوله: فاستنشاق أي فبعد المضمضة يسن استنشاق. ويعلم من العطف بالفاء المفيدة للترتيب، أن الترتيب بينهما مستحق، أي شرط، في الاعتداد بهما لا مستحب. فلو قدم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند ابن حجر لوقوعه في غير محله، وعند الرملي يحسب ما فعل أولا.</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>حاشية الجمل &#8211; (ج 1 / ص 435)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">(</span> قَوْلُهُ : فَمَضْمَضَةٌ فَاسْتِنْشَاقٌ ) وَيَحْصُلُ أَقَلُّهُمَا بِإِيصَالِ الْمَاءِ إلَى الْفَمِ ، وَالْأَنْفِ ، وَإِنْ لَمْ يُدِرْهُ فِي الْفَمِ وَلَا مَجَّهُ وَلَا جَذَبَهُ فِي الْأَنْفِ وَلَا نَثَرَهُ وَأَكْمَلُهُمَا بِأَنْ يُدِيرَهُ ، ثُمَّ يَمُجَّهُ ، أَوْ يَجْذِبَهُ ا هـ شَرْحُ م ر ، وَالْمَضْمَضَةُ مِنْ الْمَضِّ وَهُوَ التَّحْرِيكُ وَمِنْهُ مَضْمَضَ النُّعَاسُ عَيْنَيْهِ إذَا تَحَرَّكَتَا بِالنُّعَاسِ ، ثُمَّ اُشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهَا فِي وَضْعِ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَتَحْرِيكِهِ وَقُدِّمَ الْفَمُ عَلَى الْأَنْفِ ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْقِرَاءَةِ ، وَالذِّكْرِ ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَكْثَرَ مَنْفَعَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهَا أَيْ مُنْفَرِدَةً فَلَا يُنَافِي قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوُجُوبِهِمَا ، وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنْ النَّشَقِ وَهُوَ الرِّيحُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَضْمَضَةِ ؛ لِأَنَّ أَبَا ثَوْرٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا قَالَ بِوُجُوبِهِ وَسَنَدُهُ فِي ذَلِكَ الْأَمْرُ بِغَسْلِ شُعُورِ الْوَجْهِ ، وَالْأَنْفُ لَا يَخْلُو غَالِبًا مِنْ الشَّعْرِ وَيَحْصُلَانِ بِإِيصَالِ الْمَاءِ إلَى دَاخِلِ الْفَمِ ، وَالْأَنْفِ وَوَقَعَ السُّؤَالُ هَلْ يَكْفِي فِي حُصُولِ أَصْلِ السُّنَّةِ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى إحْدَى طَاقَتَيْ الْأَنْفِ ، أَوْ لَا ؟ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي حُصُولُ أَصْلِ السُّنَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا دَخَلَ فِيهِ الْمَاءُ فَقَطْ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَجَمْعُهُمَا إلَخْ ) الْجَمْعُ هُوَ الْمُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِالْوَصْلِ وَضَابِطُهُ أَنْ يُشْرِكَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي غَرْفَةٍ وَضَابِطُ الْفَصْلِ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِيهَا وَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْجَمْعَ &#8211; مِنْ حَيْثُ هُوَ &#8211; أَفْضَلُ مِنْ الْفَصْلِ &#8211; مِنْ حَيْثُ هُوَ &#8211; ، وَأَنَّ أَفْضَلَ كَيْفِيَّاتِ الْوَصْلِ أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ ا هـ شَيْخُنَا</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>حاشية البجيرمي على الخطيب &#8211; (ج 2 / ص 63)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">فَ</span>كَانَ فِي ذَلِكَ الْحَالِ أَفْضَلَ ؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبٌ . قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ فِي الزِّيَادَةِ إذَا أَتَى بِهَا عَلَى قَصْدِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ ، أَيْ أَوْ أَطْلَقَ فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا بِنِيَّةِ التَّبَرُّدِ أَوْ مَعَ قَطْعِ نِيَّةِ الْوُضُوءِ عَنْهَا لَمْ يُكْرَهْ . وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ مُبَاحٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبَطِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا ا هـ .</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>إعانة الطالبين &#8211; (ج 1 / ص 65)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"><span style="text-decoration: underline;">(</span><span style="font-size: medium;"><span><strong>قوله: أي بنية الوضوء) راجع للزيادة. وفي المغني ما نصه: قال ابن دقيق العيد: ومحل الكراهة في الزيادة على الثلاث إذا أتى بها على قصد نية الوضوء أو أطلق، فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم يكره. اه. (قوله: وتحرم) أي الزيادة. وهذا كالتقييد لكراهة الزيادة، أي محل الكراهة في الزيادة ما لم تكن من ماء موقوف، وإلا حرمت لانها غير مأذون فيها. وقوله: على التطهر أي المتطهر، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي أنه موقوف على من يريد أن يتطهر به.</strong></span></span></span></h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>المجموع &#8211; (ج 1 / ص 438)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">أ</span>ما حكم المسألة فقال اصحابنا إذا زاد على الثلاث كره كراهة تنزيه ولا يحرم هكذا صرح به الاصحاب قال أمام الحرمين الغسلة الرابعة وان كانت مكروهة فليست معصية قال ومعنى أساء ترك الاولى وتعدى حد السنة: وظلم أي وضع الشئ في غير موضعه * وقال الشيخ أبو حامد في التعليق قال الشافعي رضى الله عنه في الام أحب يتجاوز الثلاث فان جاوزها لم يضره قال أبو حامد وأراد بقوله لم يضره أي لا يأتم قال وأصحابنا يقولون تحرم الزيادة قال وليس ظاهر المذهب هذا والمراد بالاساءة في الحديث غير التحريم لانه يستعمل أساء فيهما لا اثم فيه وذكر الروياني في البحر وجها في تحريم الزيادة قال وليس بشئ وقال الماوردى الزيادة علي الثلاث لاتسن وهل تكره فيه وجهان قال أبو حامد الاسفراينى لا تكره وقال سائر أصحابنا تكره وهو الاصح هذا كلام الماوردي وأما نص الشافعي رضى الله عنه في الام فقال لا أحب الزيادة علي ثلاث فان زاد لم أكرهه ان شاء الله. هذا لفظ الشافعي ومعنى لم اكرهه أي لم أحرمه فحصل ثلاثة اوجه احدها تحرم الزيادة (والثاني) لا تحرم ولا تكره لكنها خلاف الاولى (والثالث) وهو الصحيح بل الصواب تكره كراهة تنزيه فهذا هو الموافق للاحاديث وبه قطع جماهير الاصحاب وقد اشار الامام أبو عبد الله البخاري في صحيحه الي نقل الاجماع على ذلك فانه قال في اول الكتاب في كتاب الوضوء بين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة وتوضأ مرتين وثلاثا ولم يزد قال وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم *</h3>
<img src="http://www.forsansalaf.com/?ak_action=api_record_view&id=1608&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forsansalaf.com/2010/israf-berlebihan-dalam-wudhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovasi Masjid</title>
		<link>http://www.forsansalaf.com/2010/renovasi-masjid/</link>
		<comments>http://www.forsansalaf.com/2010/renovasi-masjid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forsan salaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majelis Ifta']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsansalaf.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Saya ingin menanyakan seputar masjid, bagaimana hukumnya memperluas masjid dengan memajukan mihrob masjid dikarenakan di belakangnya ada tanah waqof masjid yang tidak terpakai, padahal masjid masih bisa menampung para jamaah shalat ? dan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-1605" title="renovasi2" src="http://www.forsansalaf.com/wp-content/uploads/2010/06/renovasi2.jpg" alt="renovasi2" width="271" height="186" />Assalamu’alaikum Wr. Wb.</em></p>
<p>Saya ingin menanyakan seputar masjid, bagaimana hukumnya memperluas masjid dengan memajukan mihrob masjid dikarenakan di belakangnya ada tanah waqof masjid yang tidak terpakai, padahal masjid masih bisa menampung para jamaah shalat ? dan pemindahan mihrob ini berbuntut pada perenovasian bagian masjid yang lain.</p>
<p>Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. <em>Wassalamu’alaikum Wr. Wb.</em></p>
<p>From : ust. Muhammad al-Haddad.</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">FORSANSALAF menjawab :<span id="more-1604"></span><br />
</span></strong></p>
<p><em>Wa’alaikum salam Wr. Wb.</em></p>
<p><em>Tausi’ah </em>atau perluasan masjid dengan membongkar tembok masjid, jika tidak ada maslahat baik yang kembali kepada masjid atau masyarakat seperti bangunannya masih kokoh dan masih bisa menampung para jamaah, maka tidak diperbolehkan secara mutlak. Oleh karena itu, renovasi masjid karena ingin memanfaatkan lahan yang tidak terpakai sedangkan masjid masih bisa menampung jamaah tidak diperbolehkan.</p>
<p>Sedangkan jika ada maslahat bahkan menjadi darurat seperti hampir roboh atau tidak bisa lagi menampung para jamaah, maka menurut sebagian ulama’ seperti at-Thonbadawi tetap tidak diperbolehkan kecualli hanya membuka pintu atau memindahnya dari satu sisi masjid ke sisi lainnya. Namun menurut mayoritas ulama’ seperti Izzuddin bin Abdissalam, Ibn Ujail, Ibn Daqiq, dan lain-lain diperbolehkan. Hanya saja masih ada perbedaan pendapat terkait kewajiban permohonan izin kepada Hakim setempat ketika tidak ada nadzir yang diangkat langsung oleh waqif, menurut sebagian ulama’ wajib meminta izin jika ada, dan menurut sebagian ulama’ lainnya diperbolehkan walaupun tanpa meminta izin terlebih dahulu asalkan dia tergolong orang adil.</p>
<p>Ketika tausi’ah diperbolehkan, maka biaya yang diperlukan bisa menggunakan dari hasil waqof masyarakat walaupun untuk imaroh atau waqof secara mutlak.</p>
<h3 style="text-align: right;"><strong>عمدة المفتي والمستفتي / 1 / 465</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>مسألة </strong>قال شيخنا : لاخلاف في جواز هدم المسجد المشرف على الخراب ليعاد كما هو لما في ذالك من المصلحة ، وإنمالخلاف في جواز نقض غير المشرف على الخراب لأجل توسعته ، فقال إبن حجر في فتاويه : جوزه إبن عجيل المتوفي سنة 690 تسعين وستمائة ، ومنعه الأصبحي اليمني  مؤلف المعين المتوفي سنة 700 سبعمائة . وقال بعض شراح الوسيط : يجوز بشرط أن تدعو الحاجة إليه الإمام او من يقوم مقامه ، فقد فعل في مسجد مكة والمدينة مراراً في زمن العلماء المجتهدين ولم ينكر ذالك أحد . وسئل الأشخر عن مسجد بني بقشاش فجاء آخر وعمره وفي المسجد الزيادة مهلة محوط عليها فاراد آخر إدخالها في المسجد فأجاب بقوله : يجوز لمن اراد توسيع المسجد المذكور إدخال الزيادة المذكورة التي هي موقوفة مسجداً ، بشرط أن يستأذن من له النّظر من جهات الواقف ، وغلا استأذن الحاكم الأهل ، فان لم يجده وكان من ذوي العدالة ورأى في بذلك مصلحةً بحيث يغلب على الظن ان الواقف لو كان حيّاً لرضي بذلك فله أن يفعل ذلك ، فلم يزل السلف يوسعو ن المسجد كما اتفق لعثمان رضي الله عنه في مسجد الني صلى الله عليه وسلم ن ولا يحتاج إلى استئذان ورثة الوافق حيث لم يشرط الواقف نظرهم انتهى .</h3>
<h3 style="text-align: right;">{ اقول } : الظاهر أنه إذا كان بالناس حاجة إلى توسعته جاز وغن لم يأذن الناظر ولا حاجة إلى قوله بحيث يغلب على إلخ ، بل لو كان واقفه حيّاً لم يحتج إلى إذنه فإنه لاملك له والله أعلم . وقال الأشخر في جواب آخر : قال غبن رفعة : كان شيخنا عماد الدين الشريف الهاشمي يقول ك إذا اقتضت المصلحة تغيير بناء الواقف في صورته  لزيادة ريعه جاز ، وإن لم ينصّ على ذلك الواقف اكتفاء بدلالة الحال ن قال : فقلت لذلك لشيخ الإسلام ابن دقيق العيد فارتضاه ، وأن القاضي تاج الدين وولده صدر الدين عملا بذلك ، وهما من الدين والعلم بالمحل الأعلى . وقال إبن دقيق : كان والدي الشيخ مجد الدين إبن دقيق العيد يقول بذلك بأكثر من ذلك ، قال إبن الرفعة ، فاشعر كلام الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد برضاه ، قال التقي السّبكي : كان ابن دقيق العيد قدوة زمانه علماً وديناً ، فلذا اغتبط بما أشعر من رضاه بذلك ، وكان بحيث يكتفي منه بدون ذلك : قال السبكي : والذي أراه الجواز بثلاثة شروط : أن يكون التغيير يسيراً ريزل إسم الواقف ، وأن لايزيل شيئا من عينه بل ينقل نقضه من جانب إلى جانب ، فغذا اقتضي زوال الشيء من العين لم يجز ، لأن الأصل الذي نصل الواقف على حبسه يجب المحافضة عليه وهو العين والرقبة وهو مادة الوقف وصورته المسماة من نحو حمام أو دار ، فتجب المحافضة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع النسخ في بعض الصفات .</h3>
<h3 style="text-align: right;">الثالث : أن يكون فيه مصلحة للوقف ، انتهى كلام الأشجر مع زيادة من تيسير الوقوف غير موجودة في كلام شيخينا . وقوله : أن يكون فيه مصلحة للوقف ، الأولى أن يجعل بدل هذا الشرط أن يقال : أن يكون مصلحة للمسلين وأن لا يكون فيه ضرر على الوقف . ثم قال الأشخر : فإذا كان هذا حكم تغيير بناء الواقف فما ظنك بالبناء الذي ليس فيه تغيير لفعل الواقف ولا لشرطه ؟ قال شيخنا فتحصل من مجموع ما ذكرناه جواز هدم المسجد المذكور وتوسعته أي المسجد المشرف على التلف في صورة السؤال الذي رفع إلى شيخنا . قال ويجوز صرف النقض للزيادة المذكورة إذا كان المسجد الأصلي غير محتاج إليه في الحال ولا في الاستقبال وإلا فلا يجوز ن فقد سئل إبن حجر عمن جدد مسحداً أو غيره بآلات جدد وبقيت الآلة القديمة هل يجوز عمارة مسجد قديم بها ؟ فاجاب بقوله : تجوز عمارة مسجد قديم أو حديث بها حيث قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه إليها . وقال في جواب آخر : لايجوز صرف تلك الآلات التي يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا يجوز بيعها ، بل يجب على الناظر حفظها لحجاة ذلك .</h3>
<h3 style="text-align: right;">{ أقول } : هذا حديث توقع الناظر احتياج المسجد غليها وامن من ضياعها وإلا فيجوز بيعها وصرفها في مصالح المسجد والله اعلم .</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>الفتاوى الفقهية الكبرى &#8211; (3 / 264)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">وَ</span>سُئِلَ عن نَقْضِ الْمَسْجِدِ وَتَوْسِيعِهِ هل يَجُوزُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ جَوَّزَهُ ابن عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ وَمَنَعَهُ الْأَصْبَحِيُّ وقال بَعْضُ شُرَّاحِ الْوَسِيطِ يَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَيَرَاهُ الْإِمَامُ أو من يَقُومُ مَقَامَهُ فَقْد فُعِلَ في مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِرَارًا في زَمَنِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُجْتَهِدِينَ ولم يُنْكِرْ على ذلك أَحَدٌ.</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>الفتاوى الفقهية الكبرى &#8211; (3 / 153)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">و</span>في فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ حَانُوتُ الْقَصَّارِينَ لِلْخَبَّازِينَ قال الشَّيْخَانِ وَكَأَنَّهُ احْتَمَلَ تَغَيُّرَ النَّوْعِ دُونَ الْجِنْسِ اه  وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا جَوَازُ التَّغْيِيرِ حَيْثُ بَقِيَ الِاسْمُ وَالْجِنْسُ سَوَاءٌ أَكَانَ يَسِيرًا أو كَثِيرًا وَسَوَاءٌ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كان فيه إذْهَابُ شَيْءٍ من عَيْنِ الْوَقْفِ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذلك غَيْرُ مُرَادٍ لَهُمَا كَالْأَصْحَابِ إذْ يَلْزَمُ عليه خَرْقٌ عَظِيمٌ وَمَفَاسِدُ لَا تَخْفَى وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ السُّبْكِيّ ما سَأَذْكُرُهُ عنه وَأَقَرُّوهُ عليه وفي الْخَادِمِ وَالضَّابِطُ في الْمَنْعِ تَبَدُّلُ الِاسْمِ أَيْ مع الْجِنْسِ لِمَا تَقَرَّرَ قال الْأَذْرَعِيُّ وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ في عِلَّةِ مَنْعِ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ أَنَّهُ يُنْقِصُ الْوَقْفَ وَيُخَالِفُ غَرَضَ الْوَاقِفِ</h3>
<h3 style="text-align: right;">قال ابن الرِّفْعَةِ وَهَذَا يُفْهِمُ أَنَّ أَغْرَاضَ الْوَاقِفِينَ وَإِنْ لم يُصَرَّحْ بها يُنْظَرْ إلَيْهَا اه.  وقد صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَفَّالُ فقال لَا بُدَّ من النَّظَرِ إلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ ثُمَّ قال ابن الرِّفْعَةِ وَلِهَذَا كان شَيْخُنَا عِمَادُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يقول إذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ تَغْيِيرَ بَعْضِ بِنَاءِ الْوَقْفِ في صُورَتِهِ لِزِيَادَةِ رَيْعِهِ جَازَ ذلك وَإِنْ لم يَنُصَّ عليه الْوَاقِفُ بِلَفْظِهِ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْحَالِ شَاهِدَةٌ بِأَنَّ الْوَاقِفَ لو ذَكَرَهُ في حَالَةِ الْوَقْفِ لَأَثْبَتَهُ في كِتَابِ وَقْفِهِ . وَقُلْت لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ في وَقْتِهِ تَقِيِّ الدِّينِ الْقَشِيرِي أَيْ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن فِعْلِ الْقُضَاةِ من تَغْيِيرِ بَابٍ من مَكَان إلَى مَكَان وَذَكَرَ عنه كَلَامًا أَشْعَرَ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَبَيَّنَ في الْخَادِمِ ذلك الْكَلَامَ فقال عن ابْنِ الرِّفْعَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ في كِتَابِ وَقْفِهِ وقد قَضَى بِذَلِكَ قَاضِي الْقُضَاةِ تَاجُ الدِّينِ وَوَلَدُهُ قَاضِي الْقُضَاةِ صَدْرُ الدِّينِ في تَغْيِيرِ بَابٍ من مَكَان إلَى مَكَان وَهُمَا في الْعِلْمِ وَالدِّينِ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى . وَقُلْت ذلك لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيد فقال كان وَالِدِي يَعْنِي الشَّيْخَ مَجْدَ الدِّينِ يقول كان شَيْخِي الْمَقْدِسِيُّ يقول بِذَلِكَ وَبِأَكْثَرَ منه قال ابن الرِّفْعَةِ فَأَشْعَرَ هذا الْكَلَامُ من ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ بِرِضَاهُ قال في التَّوَسُّطِ قال السُّبْكِيّ وكان هذا الرَّجُلُ قُدْوَةَ زَمَانِهِ في الْعِلْمِ وَالدِّينِ فَلِذَلِكَ اغَتَبَطَ بِمَا اسْتَشْعَرَهُ من رِضَاهُ بِذَلِكَ وكان بِحَيْثُ يُكْتَفَى منه بِدُونِ ذلك قَالَا أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ في التَّوَسُّطِ وَالزَّرْكَشِيَّ في الْخَادِمِ قال السُّبْكِيّ وَاَلَّذِي أَرَاهُ في ذلك الْجَوَازَ بِشَرْطَيْنِ هذه عِبَارَةُ التَّوَسُّطِ . وَعِبَارَةُ الْخَادِمِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أحدها ( ( ( أحدهما ) ) ) أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لَا بغير ( ( ( يغير ) ) ) مُسَمَّى الْوَقْفِ ، الثَّانِي أَنْ لَا يُزِيلَ شيئا من عَيْنِهِ بَلْ ينقل ( ( ( ينتقل ) ) ) بَعْضُهُ من جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ فَإِنْ اقْتَضَى زَوَالَ شَيْءٍ من الْعَيْنِ لم يَجُزْ لِأَنَّ الْأَصْلَ الذي نَصَّ الْوَاقِفُ وَوَقَعَ في بَعْضِ نُسَخِ الْخَادِمِ الشَّارِعُ وهو تَحْرِيفٌ على جِنْسِهِ تَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عليه زَادَ في التَّوَسُّطِ وهو الْعَيْنُ وَالرَّقَبَةُ وَهِيَ مَادَّةُ الْوَقْفِ وَصُورَتُهُ الْمُسَمَّاةُ من دَارٍ أو حَمَامٍ أو نَحْوِهِمَا فَيَجِبُ الْمُحَافَظَةُ على إبْقَاءِ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ وَإِنْ وَقَعَ التَّسَمُّحُ في بَعْضِ الصِّفَاتِ وَاسْتَنَدَ إلَى ما سَبَقَ عن فَتَاوَى الْقَفَّالِ في حَانُوتِ الْحَدَّاد ا ه . زَادَ في الْخَادِمِ ، الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ فيه مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ وَعَلَى هذا فَفَتْحُ شُبَّاكِ الطَّبَرَسِيَّةِ في جِدَارِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ لَا يَجُوزُ إذْ لَا مَصْلَحَةَ لِلْجَامِعِ فيه وَكَذَلِكَ فَتْحُ أَبْوَابِ سَطْحِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ لَا حَاجَةَ لِلْحَرَمِ بها وَإِنَّمَا هِيَ لِمَصْلَحَةِ سَاكِنِيهَا فَلِهَذَا لَا تَجُوزُ ، قال وَلِهَذَا كان شَيْخُنَا ابن الرِّفْعَةِ لَمَّا زُيِّنَتْ الْقَاهِرَةُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِمِائَةٍ زِينَةً عَظِيمَةً أَفْتَى بِتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهَا قال لِأَنَّهَا إنَّمَا تُعْمَلُ لِلنَّظَرِ إلَيْهَا فَهُوَ الْعِلَّةُ الغائية ( ( ( الغائبة ) ) ) الْمَطْلُوبَةُ منها فَفِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهَا حَمْلٌ على تَرْكِهَا فَكَذَا هُنَا وَحَيْثُ امْتَنَعَ الْفَتْحُ امْتَنَعَ الِاسْتِطْرَاقُ نعم من لَا قُدْرَةَ له على التَّغْيِيرِ إذَا كان سَاكِنًا في شَيْءٍ من الْبُيُوتِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْحَرَمِ فَيُحْتَمَلُ جَوَازُ دُخُولِهِ منه وَيَقْوَى عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بِدُخُولِ اللَّيْلِ وَيُخَافُ من دَرَجِ الْحَرَمِ ا ه ،  وما قَالَهُ في مَنْعِ فَتْحِ بَابٍ من أَحَدِ الْمَسَاجِدِ إلَى الْآخَرِ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ الْوَجْهُ الْجَوَازُ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ الْمُتَّصِلَةَ لها حُكْمُ الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ على الصَّحِيحِ في القدوة ( ( ( القدر ) ) ) وَغَيْرِهَا على مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وفي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لَا يَبْقَيَنَّ في الْمَسْجِدِ بَابٌ إلَّا سُدَّ إلَّا بَابَ أبي بَكْرٍ  ، وَفِيهِ دَلِيلٌ على جَوَازِ سَدِّ الْأَبْوَابِ الزَّائِدَةِ على مِقْدَارِ الْحَاجَةِ الْعَامَّةِ وَيَلْزَمُ على مُقْتَضَى ما دَلَّ الْحَدِيثُ على جَوَازِهِ إشْكَالٌ على الْمَذْكُورِ أَوَّلًا وَهِيَ أَنَّ هذه الْأَبْوَابَ إنْ كانت من أَصْلِ الْوَقْفِ التي وُضِعَ الْمَسْجِدُ عليها لَزِمَ عليه جَوَازُ تَغْيِيرِ مَعَالِمِ الْوَقْفِ وَخُرُوجِهِ عن الْهَيْئَةِ التي وُضِعَ عليها أَوَّلًا وَإِنْ كانت مُحْدَثَةً لَزِمَ عليه فَتْحُ بَابٍ في جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَكُوَّةٍ يَدْخُلُ منها الضَّوْءُ وَغَيْرُهُ مِمَّا تَقْتَضِيه مَصْلَحَتُهُ حتى يَجُوزَ وفي نُسْخَتَيْنِ من الْخَادِمِ لَا يَجُوزُ وهو تَحْرِيفٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ أَنْ يَفْتَحَ في دَارِهِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَسْجِدِ بَابًا إلَى الْمَسْجِدِ في حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ نَقُولَ يَجُوزُ ذلك لِلْوَاقِفِ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ هو الذي وَقَفَ الْمَسْجِدَ لَكِنَّ الْوَقْفَ يَزُول عن مِلْكِ الْوَاقِفِ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَالْأَقْرَبُ إلَى لَفْظِ الْخَبَرِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا عِنْدَ اقْتِضَاءِ الْحَاجَةِ الْعَامَّةِ أو الْخَاصَّةِ ذلك . وفي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ رِبَاطٌ مَوْقُوفٌ اقْتَضَتْ مَصْلَحَةُ أَهْلِهِ فَتْحَ بَابٍ مُضَافٍ إلَى بَابِهِ الْقَدِيمِ ، أَجَابَ إنْ اسْتَلْزَمَ تَغْيِيرُ شَيْءٍ من الْمَوْقُوفِ عن هَيْئَتِهِ التي كان عليها مِثْلُ أَنْ يَفْتَحَ إلَى أَرْضٍ وُقِفَتْ بُسْتَانًا مَثَلًا فَيَسْتَلْزِمُ تَغْيِيرُ مَحِلِّ الِاسْتِطْرَاقِ وَيُجْعَلُ ذلك طَرِيقًا بَعْدَ أَنْ كان أَرْضَ غَرْسٍ وَزِرَاعَةٍ فَهَذَا وَشِبْهُهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَإِنْ لم يَسْتَلْزِمْ شيئا من ذلك ولم يَكُنْ إلَّا مُجَرَّدَ فَتْحِ بَابٍ جَدِيدٍ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ اقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ . وفي الحديث ما يَدُلُّ على تَسْوِيغِهِ وهو قَوْلُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَوْلَا حَدَثَانِ عَهْدِ قَوْمك بِالْكُفْرِ لَجَعَلْت لِلْكَعْبَةِ بَابَيْنِ قال ابن الْأُسْتَاذِ وَهَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ وقد قال ابن الْعَرَبِيِّ في الْأَحْوَذِيِّ في النَّهْيِ عن إيطَانِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي أَنْ يُتَّخَذَ وَطَنًا يَسْتَحِقُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعَلِّمًا يَتَّخِذُ منه مَوْضِعًا فَقَدْ بَنَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في الْمَسْجِدِ مَوْضِعًا من طِينٍ لِيَجْلِسَ عليه لِلنَّاسِ لِيَنْظُرَ إلَيْهِ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَهَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ في الْعِلْمِ من سُنَنِهِ وَاسْتِدْلَالُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِحَدِيثِ الْكَعْبَةِ لَا حُجَّةَ فيه لِأَنَّ الْبَابَيْنِ كَانَا في زَمَنِ إبْرَاهِيمَ على نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَفَتْحُ الثَّانِي لِرَدِّ ما كانت الْكَعْبَةُ عليه في الْأَوَّلِ وقال ابن الصَّلَاحِ لَا بُدَّ أَنْ يُصَانَ ذلك عن هَدْمِ شَيْءٍ لِأَجْلِ الْفَتْحِ على وَجْهٍ لَا يَسْتَعْمِلُهُ في مَوْضِعٍ آخَرَ من الْمَكَانِ الْمَوْقُوفِ فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُ الْوَقْفِ فيه بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ فإذا كان الْفَتْحُ بِانْتِزَاعِ حِجَارَةٍ بِأَنْ يُجْعَلَ في طَرَفِ الْحِجْرِ من الْمَكَانِ فَلَا بَأْسَ ا ه . وَيُؤْخَذُ من هذا أَنَّهُ يَجُوزُ الْفَتْحُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ في بَابٍ جَدِيدٍ في الْحَرَمِ إذَا ضَاقَتْ أَبْوَابُهُ من ازْدِحَامِ الناس وَنَحْوِهِمْ فَفُتِحَ فيه بَابٌ آخَرَ لِيَتَّسِعُوا ا ه</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>النص الوارد في حكم تجديد المساجد /20-21</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;">وفي فتاوى الحبيشي (مسألة) هل تجوز توسعة المسجد اذا كان لا يسع الجمعة والجماعة ، افتونا ؟</h3>
<h3 style="text-align: right;">(الجواب) ان حكم توسعة المسجد فيه خلاف منتشر بين العلماء المحققين من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من افتى بجواز توسعة المسجد ورفع جداره لأجل المصلحة ومنهم من منع رفع الجدار جميعه وجوز فتح باب في جدار المسجد بقدر الضرورة بشرط ان لا يعمر بنقض المفتوح المسجد الذي يليه وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ومفتي الأنام الشهاب الطنبداوي في اجوية متعددة وهو المعتمد لأن السعة تحصل بالفتح المذكور وبه يحصل الإتصال المعتبر لصحة اقتداء من في احد البنائين بالآخر ولا حاجة الى جعل المسجدين مسجدا واحدا لأجل السعة لا سيما والإمام تقي الدين السبكي لم يجز فتح الباب في جدار المسجد فضلا عن رفع الجدار جميعه، وكذلك الشيخ الإمام صفي الدين احمد بن حجر الهيتمي قرر في شرح العباب جواز فتح الخوخة فقط وهي الكوة في الجدار بشرط المعتبر ولم يجوز فتح الباب تبعا للسبكي فما ظنك برفع المسجد جميعه، وايضا فمفهوم كلامهم اعني المجوزين للتوسعة ان التوسعة جائزة للضرورة، فاذا كان كذلك فيتقدر الجواز بقدرها لأن ما جاز للضرورة فهو يتقدر بقدرها كما صرحوا به والضرورة تزول بفتح الباب بقدر الضرورة كما تقدم. &#8230; الى ان قال &#8230;. قال الإمام ابن النجوى في العمدة شرح المنهاج ما لفظه :&#8221; في فتاوى الشيخ عز الدين انه لا يجوز هدم جدار المسجد للتوسعة من غير ضيق ولا ضرورة قال في المطلب وكان شيخنا عماد الدين يقول : اذا اقتضت المصلحة تغيير بناء الموقوف في صورته لزيادة ريعه جاز وان لم ينص الواقف عليه بلفظه لأن دلالة الحال تشهد بأن ذلك لو ذكر للواقف حالة الوقف لأثبته في كتابه.</h3>
<h3 style="text-align: right;">وفي النفائس للأزرق ما صورته :&#8221; (مسألة) اذا اراد نقض المسجد وتوسعته قال الشيخ الفقيه الإمام احمد بن موسى بن عجيل رحمه الله تعالى يجوز ذلك ولو لم يرد فيه غير نقض عمر بن عبد العزيز رحمه الله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى والله اعلم.</h3>
<h3 style="text-align: right;">(مسألة) في فتاوى عز الدين بن عبد السلام انه لا يجوز هدم جدار المسجد لتويعته من غير ضيق ولا ضرورة اهـ كلام الأزرق في النفائس.</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>النص الوارد في حكم تجديد المساجد /18-19</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;">وفي فتاوى الأشخر (مسألة) في رجل بنى مسجدا خوصا فجاء آخر فعمر حجرا وفي المسجد زيادة من الشرق مهملةوعليها حائط من خلفها ويحصل في المسجد في بعض الأوقات من كثرة الناس فاراد رجل آخر ان يدخل الزيادة المذكورة في المسجد ولم يعلم انها موقوفة مسجدا من جملة ارض المسجد فهل يجوز ادخالها فيه ام لا ؟ وهل يشترط الإذن من ورثة الرجل الذي عمر المسجد اولا ام لا ؟ (فأجاب) بأنه يجوز لمن اراد توسيع المسجد المذكور ادخال تلك الزيادة التي هي موقوفة مسجدا بشرط ان يستأذن من له النظر ان كان ناظرا من جهة الواقف والا استأذن الحاكم الأهل فان لم يجده وكان من ذوي العدالة ورأي ذلك مصلحة بحيث يغلب على الظن ان الواقف لو كان حيا لرضي بذلك فله ان بفعل فلم يزل الناس يوسعون المساجد كما اتفق لعثمان رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج الى استئذان ورثة الواقف حيث لم يشرط الواقف نظرهم والله اعلم.</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>عمدة المفتي والمستفتي / 1 / 668</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"><strong>م<span style="font-size: medium;"><span>سألة :</span></span></strong><span style="font-size: medium;"><span><strong> اذا احتيج الى توسعة المسجد جاز التصرف على توسعته من الموقوف على عمارته ومن وقفه المطلق لما فيه من المصلحة وتصير الزيادة من المسجد وتضاف اليه فالوقف وقف عليها قاله شيخنا وفي فتاوى ابن حجر نقلا عن السبكي &#8221; ان شيخه كان يقول اذا اقتضت المصلحة تغيير الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز وان لم ينص عليه الواقف &#8221; وقال في &#8220;تيسير الوقوف  للمناوي&#8221; : الأوجه انه لو قال الواقف وقفت على مسجد بلد او مسجد بني فلانصرف من الوقف المذكور لمصالح ما زيد في المسجد لشمول اللفظ للحادث والأصل انهما يسميان مسجدا&#8221;.</strong></span></span></span></h3>
<img src="http://www.forsansalaf.com/?ak_action=api_record_view&id=1604&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forsansalaf.com/2010/renovasi-masjid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najis Dari Anjing Liar</title>
		<link>http://www.forsansalaf.com/2010/najis-dari-anjing-liar/</link>
		<comments>http://www.forsansalaf.com/2010/najis-dari-anjing-liar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forsan salaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majelis Ifta']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsansalaf.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Assalam&#8230;ustad. saya mau tanya berkenaan dengan najis anjing, ada banyak pendapat tentang kenajisan anjing tersebut..saya lebih condong dengan mahdzab Syafi&#8217;i yang menganggap seluruh tubuh  anjing najis. dan bila kita tersentuh maka kita harus menyamaknya yang ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1599" title="najis anjing" src="http://www.forsansalaf.com/wp-content/uploads/2010/06/najis-anjing.jpg" alt="najis anjing" width="360" height="217" />Assalam&#8230;ustad. saya mau tanya berkenaan dengan najis anjing, ada banyak pendapat tentang kenajisan anjing tersebut..saya lebih condong dengan mahdzab Syafi&#8217;i yang menganggap seluruh tubuh  anjing najis. dan bila kita tersentuh maka kita harus menyamaknya yang saya tanyakan. Apakah jalan-jalan yang sering sekali dilewati anjing juga najis dan apakah jalan tersebut bisa menjangkitkan najisnya apabila terinjak oleh kita. misal terinjak sandal, sepatu ataupun ban sepeda motor yang melaluinya, sehingga bisa juga mnjangkitkan najis kalo sudah masuk rumah kita, soalnya dilingkungan rumah saya banyak sekali anjing2 berkeliaran dan saya sangat malas sekali klo mau lewat, padahal klo aktivitas pergi saya mesti lewat situ..mohon penjelasnya ustad..trimaksih&#8230;</p>
<p>From : lukman aji aji <a href="mailto:lukmanajiaji@yahoo.co.id">lukmanajiaji@yahoo.co.id</a></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">FORSANSALAF menjawab :<span id="more-1598"></span><br />
</span></strong></p>
<p><em>Wa’alaikum salam Wr. Wb.</em></p>
<p>Najis mughalladhah yaitu najis anjing, babi atau peranakan keduanya, menurut madzhab Syafi’i mencakup pada seluruh bagian tubuh keduanya baik yang masih melekat atau yang terlepas. Cara penyuciannya, dengan menghilangkan benda najisnya lalu membasuh sebanyak tujuh kali basuhan dengan salah satunya dicampur tanah. Namun jika najisnya terdapat ditanah, maka cukup dengan hanya menyiramnya tujuh kali atau dengan aliran air hujan.</p>
<p>Sedangkan najis pada jalanan yang sering dilewati anjing (seperti dalam pertanyaan), jika sulit untuk dihindari karena sudah merata di hampir seluruh jalanan bahkan benda najisnya pun (seperti kencing anjing) sudah bercampur dengan tanah, maka di<em>ma’fu</em> (dimaafkan) pada baju atau sepatu, sebagaimana pendapat dari Imam Zarkasyi. Hukum ma’fu ini berlaku pula pada benda/tempat lain yang tertempel pakaian atau sepatu tersebut jika bukan masjid. Adapun masjid, maka tidak dimaafkan karena ada kewajiban untuk selalu menjaga kesucian masjid.</p>
<p>Akan tetapi saran kami, jika masih memungkinkan untuk mensucikannya, maka alangkah baiknya disucikan sebagai bentuk kehati-hatian dan keluar dari khilafnya ulama’.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"><strong>ك<span style="font-size: medium;"><span>اشفة السجا/جزء1/صفحة 45</span></span></strong></span></h3>
<h3 style="text-align: right;">ولا يجب تتريب أرض ترابية إذ لا معنى لتتريب التراب فيكفي تسبيعها بماء وحده. والواجب من التراب قدر ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع المحل ويقوم مقام التتريب كدورة الماء كماء النيل أيام زيادته وكماء السيل المتترب</h3>
<h3 style="text-align: right;">(المغلظة) أي ما تنجس من الطاهرات بلعابها أو بولها أو عرقها أو بملاقاة أجزاء بدنها مع توسط رطوبة من أحد الجانبـين (تطهر بسبع غسلات) تعبداً وإلا فيكفي من حيث زوال النجاسة مرة واحدة حيث زالت الأوصاف (بعد إزالة عينها) وهذا موافق لما قاله ابن حجر في المنهج القويم والسيد المرغني في مفتاح فلاح المبتدي، حيث قالا: وإنما يعتبر السبع بعد زوال العين فمزيلها وإن تعدد واحدة ويكتفى بالسبع وإن تعدد الولوغ أو كان معه نجاسة أخرى. انتهى والذي اعتمده العلماء هو ما صححه النووي وقالوا: ولو لم يزل عين النجاسة إلا بست غسلات مثلاً حسبت واحدة، وصحح الرافعي في الشرح الصغير المسمى بالعزيز على الوجيز للغزالي أنها حسبت ست غسلات وقواه الإسنوي في مهمات المحتاج، قال الباجوري: وأما الوصف فلو لم يزل إلا بست حسبت ستاً. (إحداهن) أي إحدى السبع ولو الأخيرة (بتراب) أي ممزوجة بتراب طاهر لكن الأولى أولى،</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>أسنى المطالب في شرح روض الطالب &#8211; (1 / 175)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"><span style="text-decoration: underline;">وَ</span><span style="font-size: medium;"><span><strong>يُعْفَى عن قَلِيلِ طِينِ الشَّوَارِعِ النَّجَسِ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ كَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ قال الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الْعَفْوَ عنه وَلَوْ اخْتَلَطَ بِنَجَاسَةِ كَلْبٍ أو نَحْوِهِ وهو الْمُتَّجَهُ لَا سِيَّمَا في مَوْضِعٍ يَكْثُرُ فيه الْكِلَابُ لِأَنَّ الشَّوَارِعَ مَعْدِنُ النَّجَاسَاتِ وَالْقَلِيلُ ما لَا يُنْسَبُ صَاحِبُهُ إلَى سَقْطَةٍ أَيْ على شَيْءٍ من بَدَنِهِ أو كَبْوَةٍ على وَجْهِهِ أو قِلَّةِ تَحَفُّظٍ وهو ما يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ منه غَالِبًا وَيَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَبِمَوْضِعِهِ من الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَخَرَجَ بِالنَّجَسِ غَيْرُهُ فَطَاهِرٌ وَإِنْ ظُنَّ نَجَاسَتُهُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ</strong></span></span></span></h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>حاشية الجمل على شرح المنهج &#8211; (1 / 420)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">ق</span>وله وعفي عما عسر الاحتراز عنه الخ أي عفى عنه في الصلاة ونحوها ا ه برماوي ولعل المراد بالنحو خصوص الطواف لما تقدم أن العفو عن هذه المذكورات مقيد بالصلاة والطواف مثلها قوله هو أولى من قوله يتعذر أي لأن تعبير الأصل بالتعذر يقتضي أنه لا بد أن يتعذر الاحتراز أي لا يمكن أصلا وليس كذلك فان المدار على التعسر أي يمكن الأحتراز منه لكن بعسر ا ه شيخنا قوله من طين شارع المراد به محل المرور وأن لم يكن شارعا كدهليز بيته ا ه شرح م ر وقوله وإن لم يكن شارعا أي فالمراد به المحل الذي عمت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجس كما يؤخذ من قوله عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا أما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغي أن يكون مرادا من هذه العبارة بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفي عن شيء منه ومنه ممشاة الفساقي فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه ا ه ع ش عليه قوله أيضا من طين شارع أي وأن اختلط بمغلظ وخرج به عين النجاسة إذا بقيت في الطريق فلا يعفى عنها ا ه شرح م ر وقوله وخرج به عين النجاسة أي كالبول الذي في الشوارع فلا يعفى عن شيء منه ومثله ما لو نزل كلب في حوض مثلا ثم خرج منه وانتقض وأصاب المارين شيء منه فلا يعفى عنه وهو المعتمد ويحتمل العفو إلحاقا له بطين الشوارع لمشقة الاحتراز عن ذلك إلا أن يقال الابتلاء بمثل ذلك ليس كالابتلاء بطين الشوارع ونقل بالدرس عن شيخنا الشيخ سالم الشبشيري العفو عما تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز عنه وفيه وقفة ومثله في عدم العفو ما يتطاير منه في زمن الأمطار لأنه جرت العادة بالتحفظ منه ومثله أيضا ما جرت عادة الكلاب به من طلوعهم على الأسبلة ورقودهم في محل الكيزان وهناك رطوبة من أحد الجانبين فلا يعفى عنه ومما شمله طين الشارع بالمعنى الذي ذكر له ما يقع كثيرا من أنه يحصل مطر بحيث يعم الطرقات وما يقع من الرش في الشوارع وتمر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث تتيقن نجاسته بل وكذا لو بالت فيه واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة فيعفى منه عما يعسر الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه منه خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة وينبغي أن مثل ذلك في العفو عنه ما وقع السؤال عنه في الدرس عن ممشاة بمسجد برشيد متصلة بالبحر وبالمسجد وطولها نحو مائة ذراع ثم أن الكلاب ترقد عليها وهي رطبة لمشقة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل تيقن نجاسته وهو الأقرب ويفرق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز عن المشي عليها دون الشارع ا ه ع ش على م ر قوله أيضا من طين الشارع يعني محل المرور ولو غير شارع ومثل الطين ماؤه وسواء أصابه ذلك من الشارع أو من شخص أصابه أو من محل انتقل إليه ولو من نحو كلب انتقض ولا يكلف التحرز في مروره عنه ولا العدول إلى مكان خال منه ا ه برماوي وعبارة سم قال الزركشي وقضية إطلاقهم في طين الشارع العفو عنه ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا سيما في موضع تكثر فيه الكلاب لأن الشوارع معدن النجاسات ا ه شرح الروض واعتمده م ر قال وإذا مشى في الشارع الذي به طين متيقن النجاسة وأصابه ومشى في مكان آخر فتلوث منه أنه يعفى عنه في المكان الثاني أيضا فليحرر انتهت ووجدت بهامشه بخط بعض الفضلاء ما نصه قوله أنه يعفى عنه في المكان الثاني أيضا أي إذا كان غير مسجد وإلا فلا يعفى عنه لأن المسجد يصان عن النجاسة ويمتنع تلويث المسجد بها ا ه قوله نجس يقينا أي ولو بإخبار عدل رواية فيما يظهر والمراد باليقين ما يفيد ثبوت النجاسة ا ه شرح م ر قوله بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه إلخ ما لا يعسر الاحتراز عنه أن ينسب صاحبه لقلة التحفظ أو يكثر بحيث يحال على حصول سقطة ا ه ح ل قوله عما لا يعفى عنه في الكم واليد ويعفى في حق الأعمى ما لا يعفى عنه في حق البصير وبحث الزركشي العفو عن قليل منه تعلق بالخف وإن مشى فيه بلا نعل وقياسه العفو عن قليل تعلق بالقدم إذا مشى فيه حافيا ومياه الميازيب والسقوف المشكوك فيها محكوم بطهارتها ا ه برماوي وأفتى ابن الصلاح بطهارة الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس عملا بالأصل ا ه شرح م ر</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>الفتاوى الفقهية الكبرى &#8211; (1 / 38)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">وَ</span>سُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن مُدْخِلِي الْمَيِّتِ قَبْرَهُ إذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ من تُرَابِ قَبْرِهِ مع رُطُوبَةٍ ولم يَتَحَقَّقْ نَبْشُ الْقَبْرِ هل يُنَجِّسُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يُنَجِّسُ إذْ لَا نَجَاسَةَ مع الشَّكِّ ثُمَّ إنْ قَرُبَ احْتِمَالُ النَّجَاسَةِ فَالْأَوْلَى غَسْلُ ذلك وَإِلَّا الْأَوْلَى تَرْكُ غَسْلِهِ وَعَلَى هذا يُحْمَلُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ  من الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ غَسْلُ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ أَيْ الذي لَا يَقْرُبُ احْتِمَالُ نَجَاسَتِهِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاجِبٌ غَسْلُ حَصَى الْجِمَارِ أَيْ لِقُرْبِ احْتِمَالِ تَنَجُّسِهَا لِأَنَّ الْغَالِبَ في مِثْلِهَا أَنْ تُصِيبَهُ نَجَاسَةُ الْمَارِّينَ وَنَحْوِهِمْ فَافْهَمْ ذلك فإنه مُهِمٌّ وَلَا يُعَارِضُهُ ما نُقِلَ عن الصَّحَابَةِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ كَانُوا يَمْشُونَ حُفَاةً في الطُّرُقَاتِ وَالطِّينِ وَيُصَلُّونَ من غَيْرِ غَسْلِ أَرْجُلِهِمْ لِأَنَّهُمْ قَصَدُوا بِذَلِكَ إمَّا بَيَانُ الْعَفْوِ عن طِينِ الشَّوَارِعِ وَنَحْوِهِ أو أَنَّ هذا الدِّينَ سَهْلٌ لم يَجْعَلْ اللَّهُ عَلَيْنَا فيه من حَرَجٍ خِلَافًا لِقَوْمٍ غَلَبَ الشَّيْطَانُ على عُقُولِهِمْ فَزَيَّنَ لهم أَنَّ الْوَسْوَسَةَ في الطِّهَارَاتِ من شَعَائِرِ الْمُتَّقِينَ وما دَرَوْا أنها من الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ على فَسَادِ الْعَقْلِ وَقِلَّةِ الدِّينِ نعم هِيَ شِعَارٌ أَيْ شِعَارٌ عِنْدَ الشِّيعَةِ الَّذِينَ خَذَلَهُمْ اللَّهُ وَأَرْكَسَهُمْ وَمِنْ خَيْرِ ما عِنْدَهُ حَرَمَهُمْ وَعَنْهُ طَرَدَهُمْ فَيَلْحَقُ بِهِمْ الْمُوَسْوَسُونَ فإن من كان على طَرِيقَةِ قَوْمٍ حُشِرَ مَعَهُمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى يُوَفِّقُنَا لِمَرْضَاتِهِ وَيَمُنُّ عَلَيْنَا بِجَزِيلِ هِبَاتِهِ</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>الفتاوى الفقهية الكبرى &#8211; (1 / 43)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;">وَإِنَّمَا لم نَحْكُمْ بِنَجَاسَةِ ما لَاقَى فَمَهَا مع الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ أَعْنِي الْفَمَ عَمَلًا بِالْأَصْلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا مَسَّتْهُ الطَّهَارَةُ وَالْأَصْلُ في فَمِهَا النَّجَاسَةُ وَلَكِنْ بِغَيْبَتِهَا ضَعُفَ أَصْلُ النَّجَاسَةِ فلم يُؤَثِّرْ التَّنْجِيسُ فَبَقِيَ ما مَسَّتْهُ على طَهَارَتِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ من النَّجَاسَةِ التَّنْجِيسُ فَعُلِمَ أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ كَطِينِ الشَّوَارِعِ وَإِنْ كانت النَّجَاسَةُ مُتَيَقَّنَةً فِيهِمَا لِأَنَّ طِينَ الشَّوَارِعِ مَعْفُوٌّ عنه مع تَحَقُّقِ نَجَاسَتِهِ وَعَدَمِ ما يُعَارِضُهَا لَكِنَّهُ لَا يُعْفَى عنه مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يُعْفَى عَمَّا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ عنه لِأَنَّ هذا هو مَلْحَظُ الْعَفْو فيه وَأَمَّا فَمُ الْهِرَّةِ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ مَعْفُوٌّ عنه وَإِنَّمَا يُقَالُ نَجِسٌ لم يُنَجِّسْ لِضَعْفِهِ بِاحْتِمَالِ زَوَالِهِ بِالْوُلُوغِ في مَاءٍ يُطَهِّرُهُ عِنْدَ الْغَيْبَةِ سَوَاءٌ كان ذلك النَّجِسُ الذي أَكَلَهُ نحو الْهِرَّةِ مُغَلَّظًا أو غَيْرَهُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ في الْمُغَلَّظِ احْتِمَالُ وُلُوغِهِ في مَاءٍ كَدِرٍ بِتُرَابٍ يَكْفِي في النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ فإذا اُحْتُمِلَ وُلُوغُهُ في ذلك لم يُنَجِّسْ ما وَلَغَ فيه وَلَا ما مَسَّهُ كما صَرَّحُوا بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>المجموع &#8211; (1 / 262)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">ف</span>رع : قال إمام الحرمين وغيره : في طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته قولان ، أحدهما : يحكم بنجاسته ، والثاني : بطهارته بناء على تعارض الأصل والظاهر ، قال الإمام : كان شيخي يقول : وإذا تيقنا نجاسة طين الشوارع فلا خلاف في العفو عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين فإن الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم ، فلو كلفناهم الغسل لعظمت المشقة ، ولهذا عفونا عن دم البراغيث والبثرات ، قال الإمام : وكان شيخي يقول : القليل المعفو عنه ما لا ينسب صاحبه إلى كبوة أو عثرة أو قلة تحفظ عن الطين .</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>بشرى الكريم/جزء1/صفحة17</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">ا</span>لضابط ان ما يشق الا حتراز عنه غالبا يعفى عنه ولو غير منصوص عنه بثلاثة شروط ان لا يكون من مغلظ ولا بفعله وان لا يغير غالبا و من غير الغالب قد يعفى عن المغلظ كما لا يدركه الطرف</h3>
<h3 style="text-align: right;"></h3>
<img src="http://www.forsansalaf.com/?ak_action=api_record_view&id=1598&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forsansalaf.com/2010/najis-dari-anjing-liar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadzar Dan Pelanggarannya</title>
		<link>http://www.forsansalaf.com/2010/nadzar-dan-pelanggarannya/</link>
		<comments>http://www.forsansalaf.com/2010/nadzar-dan-pelanggarannya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forsan salaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majelis Ifta']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsansalaf.com/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Assalamu&#8217;alaikum.wr.wb.. 
Ana mau tanya Nadzar itu hukumnya bgm?
Jazakumullah Khair
FORSAN SALAF menjawab :
 
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Nadzar secara bahasa adalah janji secara mutlak baik berupa perbuatan baik atau buruk. Sedangkan menurut syara’ adalah mewajibkan diri untuk ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-1595" title="kilat" src="http://www.forsansalaf.com/wp-content/uploads/2010/06/kilat.jpg" alt="kilat" width="251" height="201" />Assalamu&#8217;alaikum.wr.wb.. </em></p>
<p>Ana mau tanya Nadzar itu hukumnya bgm?<br />
<em>Jazakumullah Khair</em></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">FORSAN SALAF menjawab :<span id="more-1594"></span><br />
</span></strong><strong> </strong></p>
<p><em>Wa’alaikum salam Wr. Wb.</em></p>
<p>Nadzar secara bahasa adalah janji secara mutlak baik berupa perbuatan baik atau buruk. Sedangkan menurut syara’ adalah mewajibkan diri untuk melaksanakan suatu <em>qurbah </em>(ibadah) yang bukan fardhu ‘ain dengan sighat tertentu. Nadzar hanya berlaku pada ibadah sunnah (seperti shalat/puasa sunnah) atau fardhu kifayah (seperti shalat jenazah, jihad fi sabilillah, dll), sehingga tidak sah nadzar pada ibadah <em>fardhu ‘ain</em> (seperti shalat 5 waktu, puasa ramadhan, dll) atau yang bukan ibadah, baik pekerjaan mubah (seperti makan, tidur,dll), makruh (seperti puasa <em>dahr </em>bagi orang yang khawatir sakit) ataupun haram (seperti minum khomr, berjudi, dll).</p>
<p>Nadzar terbagi menjadi dua :</p>
<ol>
<li>Nadzar <em>lajaj, </em>yaitu : nadzar yang berupa anjuran pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu, atau pencegahan dari melakukan sesuatu atau karena marah dengan mewajibkan pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Misalnya : pernyataan “<em>jika aku berbicara dengan Zaid, maka aku akan berpuasa satu hari”</em>, dalam pernyataannya “<em>jika aku berbicara dengan Zaid</em>” bisa karena didasari marah kepadanya, atau ingin mencegah dirinya dari berbicara dengannya atau hanya karena ingin mendorong dirinya untuk berpuasa.</li>
<li>Nadzar <em>tabarrur, </em>yaitu : nadzar yang tidak digantungkan dengan sesuatu apapun atau digantungkan dengan sesuatu yang disukai. Misalnya pertama : “<em>aku nadzar puasa hari senin dan kamis” ,</em> misal kedua :<em> “ jika aku sembuh dari penyakitku, maka aku akan bersedekah” </em></li>
</ol>
<p>Syarat-syarat <em>nadzir</em> (orang yang nadzar) :</p>
<p>-         Beragama islam (khusus untuk nadzar <em>tabarrur</em>, sedangkan nadzar <em>lajaj</em> tidak disyaratkan muslim).</p>
<p>-         Atas kehendak sendiri (bukan terpaksa).</p>
<p>-         Orang yang sah tasharrufnya (baligh dan berakal ).</p>
<p>-         Memungkinkan untuk melaksanakan nadzarnya.</p>
<p>Maka tidak sah nadzar anak kecil, orang gila, dalam keadaan dipaksa, melakukan perkara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya seperti nadzar puasa bagi orang yang sakit parah dan nadzar orang kafir (khusus nadzar <em>tabarrur</em>)</p>
<p>Nadzar wajib untuk dilakukan dan bagi orang yang meninggalkan : jika berupa nadzar <em>lajaj, </em> si <em>nadzir </em>boleh memilih antara mengerjakan apa yang dinadzari atau membayar <em>kaffaroh yamin </em>yaitu : mengerjakan salah satu dari tiga pilihan berikut : membebaskan budak muslim, memberi makan 10 orang miskin setiap orang satu <em>mud </em>(± 7,5 ons) atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Namun jika tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga pilihan di atas, maka wajib puasa tiga hari.</p>
<p>Adapun jika nadzar <em>tabarrur,</em> maka wajib melaksanakan apa yang telah dinadzari (tanpa ada pilihan mengerjakan <em>kaffaroh yamin</em>).</p>
<h3 style="text-align: right;"><strong>الياقوت النفيس /214-217</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;">النذر لغة : الوعد بخير او شرّ، وشرعا : التزام قربة لم تتعين بصيغة</h3>
<h3 style="text-align: right;">اقسام النذر اثنان : نذر لجاج ، ونذر تبرر. فالأول : هو الحث او المنع او تحقيق الخبر غضبا بالتزام قربة, والثاني : هو التزام قربة بلا تعليق او بتعليق بمرغوب فيه ويسمى نذر المجازاة ايضا.</h3>
<h3 style="text-align: right;">حكم نذر اللجاج : تخيير الناذر بين ما التزمه وكفارة اليمين، وحكم نذر التبرر : تعين ما التزمه الناذر.</h3>
<h3 style="text-align: right;">شروط الناذر اربعة : الإسلام في نذر التبرر، والإختيار ، ونفوذ التصرف فيما ينذره، وامكان فعله للمنذور.</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  &#8211; (ج 18 / ص 456)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong></strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">(</span> وَهُوَ ) أَيْ النَّذْرُ ( ضَرْبَانِ ) أَحَدُهُمَا : ( نَذْرُ لَجَاجٍ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ بِخَطِّهِ ، وَهُوَ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُقُوعِهِ حَالَ الْغَضَبِ ، وَيُقَالُ لَهُ يَمِينُ اللَّجَاجِ ، وَالْغَضَبِ وَيَمِينُ الْغَلَقِ ، وَنَذْرُ الْغَلَقِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَاللَّامِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ بِأَنْ يَقْصِدَ النَّاذِرُ مَنْعَ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ شَيْءٍ أَوْ يَحُثُّ عَلَيْهِ أَوْ يُحَقِّقُ خَبَرًا أَوْ غَضَبًا بِالْتِزَامِ قُرْبَةٍ ( كَإِنْ كَلَّمْتُهُ ) أَيْ زَيْدًا مَثَلًا ، أَوْ إنْ لَمْ أُكَلِّمْهُ ، أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْته ( فَلِلَّهِ عَلَيَّ ) أَوْ فَعَلَيَّ ( عِتْقٌ أَوْ صَوْمٌ ) أَوْ نَحْوُهُ كَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ وَصَلَاةٍ ( وَفِيهِ ) عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ( كَفَّارَةُ يَمِينٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ فِي نَذْرِ التَّبَرُّرِ قَطْعًا فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ اللَّجَاجُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ( وَفِي قَوْلٍ ) يَجِبُ عَلَى النَّاذِرِ فِي ذَلِكَ ( مَا الْتَزَمَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ مَا سَمَّى } وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَ عِبَادَةً عِنْدَ مُقَابَلَةِ شَرْطٍ فَتَلْزَمُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ ( وَفِي قَوْلٍ أَيُّهُمَا ) أَيْ الْأَمْرَيْنِ ( شَاءَ ) أَيْ النَّاذِرُ فَيَخْتَارُ وَاحِدًا مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى قَوْلِهِ اخْتَرْت ، حَتَّى لَوْ اخْتَارَ مُعَيَّنًا مِنْهُمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ وَلَهُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ ( قُلْت ) هَذَا ( الثَّالِثُ ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ( أَظْهَرُ ، وَرَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ ) بَلْ لَمْ يُورِدْ أَبُو الطَّيِّبِ مِنْهُمْ غَيْرَهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النَّذْرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ الْتِزَامُ قُرْبَةٍ ، وَالْيَمِينُ مِنْ حَيْثُ الْمَنْعُ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى الْجَمْعِ  بَيْنَ مُوجِبَيْهِمَا وَلَا إلَى تَعْطِيلِهِمَا فَوَجَبَ التَّخْيِيرُ &#8230;.. ( وَ ) الضَّرْبُ الثَّانِي ( نَذْرُ تَبَرُّرٍ ) وَهُوَ تَفَعُّلٌ ، مِنْ الْبِرِّ ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاذِرَ طَلَبَ بِهِ الْبِرَّ وَالتَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَهُوَ نَوْعَانِ كَمَا فِي الْمَتْنِ . أَحَدُهُمَا : نَذْرُ الْمُجَازَاةِ وَهُوَ الْمُعَلَّقُ بِشَيْءٍ ( بِأَنْ يَلْتَزِمَ ) النَّاذِرُ ( قُرْبَةً إنْ حَدَثَتْ ) لَهُ ( نِعْمَةٌ أَوْ ذَهَبَتْ ) عَنْهُ ( نِقْمَةٌ كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي ) أَوْ ذَهَبَ عَنِّي كَذَا ( فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ فَعَلَيَّ كَذَا ) مِنْ عِتْقٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ ( فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ } وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ أَقْوَامًا عَاهَدُوا وَلَمْ يُوفُوا ، فَقَالَ : { وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ } الْآيَةَ ، وَلِلْحَدِيثِ الْمَارِّ { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ } .</h3>
<h3 style="text-align: right;">تَنْبِيهٌ : أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ النِّعْمَةَ .وَخَصَّصَهَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بِمَا يَحْصُلُ عَلَى نُذُورٍ ، فَلَا يَصِحُّ فِي النِّعَمِ الْمُعْتَادَةِ كَمَا لَا يُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشُّكْرِ لَهَا .قَالَ الْإِمَامُ : وَوَافَقَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ، لَكِنَّ الْقَاضِيَ الْحُسَيْنَ طَرَدَهُ فِي كُلِّ مُبَاحٍ وَهُوَ أَفْقَهُ ا هـ .وَخَرَجَ بِالْحُدُوثِ اسْتِمْرَارُ النِّعْمَةِ وَهُوَ قِيَاسُ سُجُودِ الشُّكْرِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَنْذُورِ عَلَى حُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مَالِيًّا كَمَا قَالَاهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ أَبْوَابِ الْأَيْمَانِ ، وَإِنْ كَانَا صَحَّحَا عَدَمَ الْجَوَازِ فِي بَابِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ .فَرْعٌ : لَوْ نَذَرَ شَيْئًا إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضَهُ فَشُفِيَ &#8230;.ثُمَّ شَرَعَ فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ الضَّرْبِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقْهُ ) النَّاذِرُ ( بِشَيْءٍ كَلِلَّهِ ) أَيْ كَقَوْلِهِ ابْتِدَاءً لِلَّهِ ( عَلَيَّ صَوْمٌ ) أَوْ حَجٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ( لَزِمَهُ ) مَا الْتَزَمَهُ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَالثَّانِي لَا ، لِعَدَمِ الْعِوَضِ &#8230;فَائِدَةٌ : الصِّيغَةُ إنْ احْتَمَلَتْ نَذْرَ اللَّجَاجِ وَنَذْرَ التَّبَرُّعِ رَجَعَ فِيهَا إلَى قَصْدِ النَّاذِرِ ، فَالْمَرْغُوبُ فِيهِ تَبَرُّرٌ وَالْمَرْغُوبُ عَنْهُ لَجَاجٌ ، وَضَبَطُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْفِعْلَ إمَّا طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ أَوْ مُبَاحٌ ، وَالِالْتِزَامُ فِي كُلٍّ مِنْهَا تَارَةً يَتَعَلَّقُ بِالْإِثْبَاتِ ، وَتَارَةً بِالنَّفْيِ بِالْإِثْبَاتِ فِي الطَّاعَةِ كَقَوْلِهِ : إنْ صَلَّيْت فَعَلَيَّ كَذَا يُحْتَمَلُ التَّبَرُّرُ بِأَنْ يُرِيدَ إنْ وَفَّقَنِي اللَّهُ لِلصَّلَاةِ فَعَلَيَّ كَذَا ، وَاللَّجَاجُ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ : صَلِّ فَيَقُولَ : لَا أُصَلِّي وَإِنْ صَلَّيْت فَعَلَيَّ كَذَا ، وَالنَّفْيُ فِي الطَّاعَةِ كَقَوْلِهِ : وَقَدْ مُنِعَ مِنْ الصَّلَاةِ إنْ لَمْ أُصَلِّ فَعَلَيَّ كَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا لَجَاجًا فَإِنَّهُ لَا يَبِرُّ فِي تَرْكِ الطَّاعَةِ ، وَالْإِثْبَاتِ فِي الْمَعْصِيَةِ كَقَوْلِهِ وَقَدْ أُمِرَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ : إنْ شَرِبْت الْخَمْرَ فَعَلَيَّ كَذَا يُتَصَوَّرُ لَجَاجًا فَقَطْ ، وَالنَّفْيُ فِي الْمَعْصِيَةِ كَقَوْلِهِ : إنْ لَمْ أَشْرَبْ الْخَمْرَ فَعَلَيَّ كَذَا يَحْتَمِلُ التَّبَرُّرَ بِأَنْ يُرِيدَ إنْ عَصَمَنِي اللَّهُ مِنْ الشُّرْبِ فَعَلَيَّ كَذَا ، وَاللَّجَاجُ بِأَنْ يُمْنَعَ مِنْ الشُّرْبِ ، فَيَقُولَ : إنْ لَمْ أَشْرَبْ فَعَلَيَّ كَذَا يُرِيدُ إنْ أَعَانَنِي اللَّهُ عَلَى كَسْرِ شَهْوَتِي فَعَلَيَّ كَذَا ، وَفِي الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ : إنْ أَكَلْت كَذَا فَعَلَيَّ كَذَا يُرِيدُ : إنْ يَسَّرَ اللَّهُ لِي فَعَلَيَّ كَذَا ، وَاللَّجَاجُ فِي النَّفْيِ كَقَوْلِهِ : وَقَدْ مُنِعَ مِنْ أَكْلِ الْخُبْزِ إنْ لَمْ آكُلْهُ فَعَلَيَّ كَذَا ، وَفِي الْإِثْبَاتِ كَقَوْلِهِ وَقَدْ أُمِرَ بِأَكْلِهِ : إنْ أَكَلْته فَعَلَيَّ كَذَا .</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  &#8211; (ج 18 / ص 321)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;">( يَتَخَيَّرُ ) الْمُكَفِّرُ ( فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عِتْقٍ ) فِيهَا ( كَالظِّهَارِ ) أَيْ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ كَفَّارَتُهُ بِالصِّفَةِ السَّابِقَةِ فِي بَابِهِ مِنْ كَوْنِهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِعَمَلٍ أَوْ كَسْبٍ ( وَ ) بَيْنَ ( إطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ ) أَوْ غَيْرِهِ ( مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ ) كَالْفِطْرَةِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ ، وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ هُنَا ( وَ ) بَيْنَ ( كِسْوَتِهِمْ بِمَا يُسَمَّى كِسْوَةً ) مِمَّا يُعْتَادُ لُبْسُهُ ( كَقَمِيصٍ ، أَوْ عِمَامَةٍ ؛ أَوْ إزَارٍ )&#8230;.<strong> </strong>( فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ( الثَّلَاثَةِ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) . تَنْبِيهٌ : الْمُرَادُ بِالْعَجْزِ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَصْرِفُهُ فِي الْكَفَّارَةِ كَمَنْ يَجِدُ كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ فَقَطْ ، وَلَا يَجِدُ مَا يَفْضُلُ عَنْ ذَلِكَ .  قَالَا : وَمَنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ فِي الْأَخْذِ ، فَكَذَا فِي الْإِعْطَاءِ ، وَقَدْ يَمْلِكُ نِصَابًا وَلَا يَفِي دَخْلُهُ بِخَرْجِهِ فَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ ، وَلَهُ أَخْذُهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَنَا لَوْ أَسْقَطْنَا الزَّكَاةَ خَلَا النِّصَابُ عَنْهَا بِلَا بَدَلٍ ، وَالتَّكْفِيرُ بِالْمَالِ لَهُ بَدَلٌ وَهُوَ الصَّوْمُ .</h3>
<img src="http://www.forsansalaf.com/?ak_action=api_record_view&id=1594&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forsansalaf.com/2010/nadzar-dan-pelanggarannya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hutang Dengan Syarat Gadai</title>
		<link>http://www.forsansalaf.com/2010/hutang-dengan-syarat-gadai/</link>
		<comments>http://www.forsansalaf.com/2010/hutang-dengan-syarat-gadai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 02:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forsan salaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majelis Ifta']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsansalaf.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Assalamu&#8217;alaikum.wr.wb.. 
Ana mau tanya Mìsalnya Ahmad pinjam uang kepada Saleh senilai 10jt. Dengan kesepakatan Ahmad memberikan gadai sebidang tanah kepada saleh dan di ambil hasil panen oleh saleh. Tapi hutang ahmad tetap 10jt.. Menurut syariat ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-1592" title="gadai" src="http://www.forsansalaf.com/wp-content/uploads/2010/06/gadai.jpeg" alt="gadai" width="280" height="221" />Assalamu&#8217;alaikum.wr.wb.. </em></p>
<p>Ana mau tanya Mìsalnya Ahmad pinjam uang kepada Saleh senilai 10jt. Dengan kesepakatan Ahmad memberikan gadai sebidang tanah kepada saleh dan di ambil hasil panen oleh saleh. Tapi hutang ahmad tetap 10jt.. Menurut syariat gimana? Karena sebagian ulama&#8217; membolehkan, sebagian lagi menghukumi haram? <em>Jazakumullah Khair</em></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>FORSAN SALAF menjawab :<span id="more-1591"></span></strong></span></p>
<p><em>Wa’alaikum salam Wr. Wb.</em></p>
<p><em>Qord </em>(hutang) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat mengembalikan yang sepadan. <strong>[1]</strong><strong></strong></p>
<p>Kewajiban dalam hutang adalah mengembalikan yang sepadan (sama dengan hutang), sehingga persyaratan ketika akad mengembalikan lebih atau mengambil manfaat oleh pihak yang menghutangi (seperti contoh di atas) adalah riba yang haram dan akadnya batal. Rasulullah SAW bersabda :</p>
<h3 dir="rtl">{ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا }</h3>
<p><em>“ Setiap hutang dengan menarik keuntungan (untuk pihak yang menghutangi) adalah riba “.</em></p>
<p>Namun jika mensyaratkan adanya barang jaminan (gadai) tanpa memanfaatkannya atau pihak yang berhutang memberikan izin secara sukarela tanpa persyaratan, maka hukumnya boleh.</p>
<p>Kesimpulan : jika persyaratan ketika akad hutang berupa pengambilan manfaat bagi orang yang menghutangi, maka dikategorikan sebagai riba yang haram. Namun jika persyaratan menyangkut kepentingan hutang seperti permintaan jaminan (gadai), maka hukumnya boleh.</p>
<p>Bagi orang yang menghutangi dilarang memanfaatkan barang jaminan (gadai) tanpa seizin pemilik barang.</p>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>[1]</strong><strong> </strong><strong>مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  &#8211; (ج 7 / ص 275)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">فَصْلٌ : فِي الْقَرْضِ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَافِ أَشْهُرُ مِنْ كَسْرِهَا وَمَعْنَاهُ الْقَطْعُ ، وَيُطْلَقُ اسْمًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ وَمَصْدَرًا بِمَعْنَى الْإِقْرَاضِ ( الْإِقْرَاضُ ) وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدَلُهُ .</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>تحفة المحتاج في شرح المنهاج  &#8211; (ج 19 / ص 233)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">( وَلَا يَجُوزُ ) قَرْضُ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ إنْ اقْتَرَنَ ( بِشَرْطِ رَدٍّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ أَوْ ) رَدِّ ( زِيَادَةٍ ) عَلَى الْقَدْرِ الْمُقْرَضِ أَوْ رَدِّ جَيِّدٍ عَنْ رَدِيءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَرْطٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّهِ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لِخَبَرِ { كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا } وَجَبَرَ ضَعْفَهُ مَجِيءُ مَعْنَاهُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَإِلَّا كُرِهَ عِنْدَنَا وَحَرُمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ . <span style="text-decoration: underline;">( قَوْلُهُ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ ) وَشَمَلَ ذَلِكَ شَرْطًا يَنْفَعُ الْمُقْرِضَ وَالْمُقْتَرِضَ فَيَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ م ر أَيْ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ الْمُقْتَرِضَ وَحْدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ لَكِنْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي فِي شَرْطِ الْأَجَلِ زَمَنَ نَهْبٍ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ فَإِنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ يَنْفَعُهُمَا كَمَا سَيَأْتِي وَمَعَ ذَلِكَ صَحَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَا يَأْتِي أَنَّهُ غَلَّبَ نَفْعَ الْمُقْتَرِضِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى . </span>( قَوْلُهُ قَرْضُ نَقْدٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ الْقَرْضُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ شَرَطَ أَجَلًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا كُلُّ مَدِينٍ ( قَوْلُهُ كَرَدِّهِ بِبَلَدٍ آخَرَ ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ قَوْلِهِ لِلْمُقْتَرِضِ أَقْرَضْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تَدْفَعَ بَدَلَهُ لِوَكِيلِي بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ ا هـ ع ش أَيْ أَوْ أَنْ يَدْفَعَ وَكِيلُك بَدَلَهُ لِي أَوْ لِوَكِيلِي بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ أَوْ رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ ) أَيْ رَهْنِ الْمُقْتَرِضِ الشَّيْءَ الْمُقْرَضَ بِدَيْنٍ آخَرَ كَانَ لِلْمُقْرِضِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْعَقْدُ ) وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنْعُ صِحَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَسَادَ الْعَقْدِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ ا هـ .</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">( قَوْلُهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً ) أَيْ شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً شَمَلَ ذَلِكَ شَرْطًا يَنْفَعُ الْمُقْرِضَ وَالْمُقْتَرِضَ فَيَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ الْمُقْتَرِضَ وَحْدَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَوْ يَنْفَعُهُمَا وَلَكِنَّ نَفْعَ الْمُقْتَرِضِ أَقْوَى كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ ا هـ سم </span>( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْقَرْضِ بِشَرْطِ جَرِّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ مِنْ رِبَا الْقَرْضِ ا هـ . ( قَوْلُهُ مَثَلًا ) أَوْ يَشْتَرِي مِلْكَهُ بِأَكْثَرَ إلَخْ أَوْ يَخْدُمُهُ أَوْ يُعَلِّمُ وَلَدَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ مِنْ قِيمَتِهِ ) الْأَوْلَى مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا ) أَيْ إنْ وَقَعَ شَرْطُ الِاسْتِئْجَارِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ا هـ ع ش</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>روضة الطالبين  ج 3 ص 323</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">يحرم كل قرض جر منفعة، كشرط رد الصحيح عن المكسر، أو الجيد عن الرديء، وكشرط رده ببلد آخر فان شرط زيادة في القدر، حرم إن كان المال ربوياً، وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح. وحكى الامام أنه يصح الشرط الجارُّ للمنفعة في غير الربوي، وهو شاذ غلط. فان جرى القرض بشرط من هذه، فسد القرض على الصحيح، فلا يجوز التصرف فيه. وقيل: لا يفسد، لأنه عقد مسامحة. ولو أقرضه بلا شرط، فردَّ أجود أو أكثر أو ببلد آخر، جاز، ولا فرق بين الربوي وغيره، ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح</span><span style="text-decoration: underline;">.</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">قلت: قال في «التتمة»: لو قصد</span><span style="text-decoration: underline;"> </span><span style="text-decoration: underline;">إقراض المشهور بالزيادة للزيادة، ففي كراهته وجهان. والله أعلم</span><span style="text-decoration: underline;">. </span></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>تحفة المحتاج في شرح المنهاج  &#8211; (ج 19 / ص 242)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">( وَلَهُ ) أَيْ الْمُقْرِضِ ( شَرْطُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ ) عَيْنًا قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَإِقْرَارٍ بِهِ وَحْدَهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِشْهَادٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَوَثُّقِهِ فَلَهُ إذَا اخْتَلَّ الشَّرْطُ الْفَسْخُ وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِلَا شَرْطٍ ؛ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْهُ .</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ مَا فَائِدَةُ صِحَّةِ ذَلِكَ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِدُونِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَيْسَ الْمُرَادُ صِحَّةَ الشَّرْطِ بَلْ عَدَمُ إفْسَادِهِ لِلْقَرْضِ انْتَهَى . وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِنَحْوِ مَا مَرَّ وَبِأَنَّ مِنْ فَوَائِدِ الشَّرْطِ تَوَقُّفُ حِلِّ تَصَرُّفِ الْمُقْتَرِضِ فِي الْقَرْضِ عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ لَمْ يُبِحْ لَهُ التَّصَرُّفَ إلَّا حِينَئِذٍ وَكَمَا لَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ إلَّا بِرِضَا الْبَائِعِ انْتَهَى . وَاعْتُرِضَ مَا قَالَهُ فِي الْمَقِيسِ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَصٍّ وَفِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ انْتَهَى وَلَك رَدُّ مَا قَالَهُ فِي الْمَقِيسِ بِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِنَصٍّ مَعَ ظُهُورِ الْمَعْنَى الَّذِي قَالَهُ كَمَا لَا يَخْفَى وَفِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ وَهْمٌ وَغَفْلَةٌ عَمَّا قَالُوهُ فِيهِ الْمَعْلُومِ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ حَبْسِهِ تَعَيَّنَ الْقَوْلُ بِحُرْمَةِ التَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لِبُطْلَانِهِ حِينَئِذٍ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلَا حُرْمَةَ لِنُفُوذِهِ مِنْهُ لِرِضَا الْبَائِعِ بِهِ بِقَرِينَةِ تَأْجِيلِهِ الثَّمَنَ أَوْ إقْبَاضِهِ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ الْحَالِّ وَبِأَنَّ مِنْ فَوَائِدِهِ الْأَمْنُ مِنْ الضَّيَاعِ بِإِنْكَارٍ أَوْ فَوْتٍ فَهُوَ أَمْرٌ إرْشَادِيٌّ كَالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ انْتَهَى .</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج &#8211; (7 / 299)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">( وَإِنْ شُرِطَ مَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ ) ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ الرَّاهِنُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ لَا يَبِيعُهُ عِنْدَ الْمَحِلِّ أَوْ يَكُونَ مَضْمُونًا أَوْ لَا يَقْدَمُ بِهِ ( بَطَلَ الرَّهْنُ ) أَيْ عَقْدُهُ لِإِخْلَالِ الشَّرْطِ بِالْغَرَضِ مِنْهُ ( وَإِنْ نَفَعَ ) الشَّرْطُ ( الْمُرْتَهِنَ <span style="text-decoration: underline;">، وَضَرَّ الرَّاهِنَ كَشَرْطِ ) زَوَائِدِ الْمَرْهُونِ ، أَوْ ( مَنْفَعَتِهِ لِلْمُرْتَهِنِ بَطَلَ الشَّرْطُ ) لِحَدِيثِ { كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ } ( وَكَذَا ) يَبْطُلُ ( الرَّهْنُ فِي الْأَظْهَرِ ) لِمُخَالَفَةِ الشَّرْطِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ، كَالشَّرْطِ الَّذِي يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ ، وَالثَّانِي : لَا يَبْطُلُ بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ ذَلِكَ : كَالْقَرْضِ</span> ، وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ شُرِطَ مَا يَضُرُّ الرَّاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ فِي بَيْعٍ بَطَلَ الْبَيْعُ أَيْضًا لِفَسَادِ الشَّرْطِ ، وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ : إذَا أَطْلَقَ الْمَنْفَعَةَ ، فَلَوْ قَدَّرَهَا وَكَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ كَقَوْلِهِ : وَتَكُونُ مَنْفَعَتُهُ لِي سَنَةً فَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ فِي صَفْقَةٍ وَهُوَ جَائِزٌ .</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>تحفة المحتاج في شرح المنهاج  &#8211; (ج 19 / ص 266)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ ) كَزَوَائِدِهِ فِيمَا ذُكِرَ مَنَافِعُهُ لَكِنْ وَلَوْ كَانَ هَذَا الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي قَرْضٍ لَمْ يَبْطُلْ الْقَرْضُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَقْرَضَهُ بِشَرْطِ رَهْنٍ وَتَكُونُ مَنَافِعُهُ لِلْمُقْرِضِ بَطَلَ الْقَرْضُ وَالرَّهْنُ أَوْ أَنْ تَكُونَ مَرْهُونَةً بَطَلَ الرَّهْنُ لَا الْقَرْضُ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِ بِذَلِكَ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ انْتَهَى</span> . وَقَدْ يُقَالُ شَرْطُ رَهْنِ الْمَنَافِعِ نَفْعٌ جَرَّهُ الْقَرْضُ لِلْمُقْرِضِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْ ضَرَّ هَذَا الضُّرَّ شُرِطَ أَصْلُ الرَّهْنِ .</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>تحفة المحتاج في شرح المنهاج  &#8211; (ج 19 / ص 234)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">( حِينَئِذٍ ) أَيْ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَذْكُرَاهُ فِي صُلْبِهِ . ( وَلَوْ رَدَّ ) ، وَقَدْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ ( هَكَذَا ) أَيْ زَائِدًا قَدْرًا أَوْ صِفَةً ( بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ ) وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكْرَهْ لِلْمُقْرِضِ الْأَخْذُ كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَلَوْ فِي الرِّبَوِيِّ وَكَذَا كُلُّ مَدِينٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَفِيهِ إنَّ { خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً } وَلَوْ عَرَفَ الْمُسْتَقْرِضُ بِرَدِّ الزِّيَادَةِ كُرِهَ إقْرَاضُهُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ وَيَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مِلْكُ الزَّائِدِ تَبَعًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عُجَيْلٍ .( قَوْلُهُ وَكَذَا كُلُّ مَدِينٍ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ نَعَمْ الْأَوْلَى كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ تَنَزُّهُهُ عَنْهَا قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَفِي كَرَاهَةِ الْقَرْضِ مِمَّنْ تَعَوَّدَ رَدَّ الزِّيَادَةِ وَجْهَانِ إنْ قَصَدَ ذَلِكَ انْتَهَى . أَيْ إنْ قَصَدَ إقْرَاضَهُ لِأَجْلِهَا وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ مَحَلَّ الْوَجْهَيْنِ مُقَيَّدٌ فِي كَلَامِهِمْ بِقَصْدِ ذَلِكَ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ .</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب  ج 1 ص 219</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">(فلو رد أزيد) قدراً أو صفة (بلا شرط فحسن) لما في خبر مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاءً ولا يكره للمقرض أخذ ذلك، (أو شرط) أن يرد (أنقص) قدراً أو صفة كرد مكسر عن صحيح (أو أن يقرضه غيره أو أجلاً بلا غرض) صحيح أو به، والمقترض غير مليء (لغا الشرط فقط)</span> أي لا العقد لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لـهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعداً حسناً واستشكل ذلك بأن مثلـه يفسد الرهن كما سيأتي. ويجاب بقوة داعي القرض لأنه سنة بخلاف الرهن</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>فتح المعين ج 3 ص 2</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">(و) جاز لمقْرِض (نفع) يصل له من مُقْترِض، كرد الزائد قدراً أو صفة، والأجود في الرديء (بلا شرط) في العقد، بل يسن ذلك لمقترض، لقوله : «إن خياركم: أحسنكم قضاء» ولا يكره للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي. والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ، لأنه وقع تبعاً، وأيضاً فهو يشبه الهدية</span>، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه، وادعى أنه إنما دفع ذلك ظناً أنه الذي عليه: حلف، ورجع فيه. <span style="text-decoration: underline;">وأما القرض بشرط جرّ نفع لمقرض ففاسد</span>، لخبر «كل قرض جرّ منفعة، فهو ربا » وجبر ضعفه: مجيء معناه عن جمع من الصحابة. <span style="text-decoration: underline;">ومنه القرض لمن يستأجِر مُلكه، أي مثلاً بأكثر من قيمته لأجل القرض. إن وَقَعَ ذلِك شَرْطاً، إذْ هُوَ حِينئذٍ حَرامٌ إِجْماعاً، وإِلا كره عندنا، وحرام عند كثير من العلماء، قاله السَّبكي</span> ، ويجوزُ الإِقْراضَ بشرطِ الرهنِ أو الكفيل</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>تحفة المحتاج في شرح المنهاج  &#8211; (ج 6 / ص 182)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">( وَلَا يَجُوزُ ) قَرْضُ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ إنْ اقْتَرَنَ ( بِشَرْطِ رَدٍّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ أَوْ ) رَدِّ ( زِيَادَةٍ ) عَلَى الْقَدْرِ الْمُقْرَضِ أَوْ رَدِّ جَيِّدٍ عَنْ رَدِيءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ شَرْطٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّهِ بِبَلَدٍ آخَرَ أَوْ رَهْنِهِ بِدَيْنٍ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لِخَبَرِ { كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا } وَجَبَرَ ضَعْفَهُ مَجِيءُ مَعْنَاهُ عَنْ جَمْعٍ مِنْ <span style="text-decoration: underline;">الصَّحَابَةِ وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إذْ هُوَ حِينَئِذٍ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَإِلَّا كُرِهَ عِنْدَنَا وَحَرُمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ .</span></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>حواشي الشرواني ج 6 ص182</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">قوله: (كل قرض جرّ منفعة) أي شرط فيه ما يجرّ إلى المقرض منفعة وشمل ذلك شرطاً ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر اهـ نهاية، أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي في الشرح اهـ سم. قوله: (ومنه) أي من القرض بشرط جرّ منفعة للمقرض عبارة الكردي أي من ربا القرض اهـ. قوله: (مثلاً) أو يشتري ملك بأكثر الخ أو يخدمه أو يعلم ولده ونحو ذلك، قوله: (من قيمته) الأولى من أجرة مثله قوله: <span style="text-decoration: underline;">(إن وقع ذلك شرطاً) أي إن وقع شرط الاستئجار في صلب العقد اهـ ع ش. قوله: (إذ هو) أي القرض لمن يستأجر الخ أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض (حينئذ) أي إذا وقع ذلك في العقد قوله: (وإلاّ) أي بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبه</span>، قوله: (من ماله) الأولى أو أدى من ماله ليشمل ما لو اقترض لموليه وأدّى من ماله اهـ سيّد عمر. قوله: (كقبول هديّته) أي بغير شرط نعم الأولى كما قال الماوردي تنزهه عنها قبل ردّ البدل نهاية ومغني. قوله: (للخبر السابق) أي في شرح وفي المتقّوم المثل صورة قوله: (وفيه) الأولى حذفه وجعل ما بعده بدلاً عمّا قبله قوله: (ولو عرف الخ) قال في الروضة قلت : قال في التتمّة<span style="text-decoration: underline;">: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان</span>، والله أعلم، انتهى. وفي الروض نحوه وبه يعلم ما في صنيع الشارح حيث اقتضى أن الوجهين مطلقان وأن الترجيح عند القصد من تصرّفه فليتأمّل سيد عمر وسم عبارة النهاية. <span style="text-decoration: underline;">ولو أقرض من عرف بردّ الزيادة قاصداً ذلك كره في أوجه الوجهين </span>اهـ</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>إعانة الطالبين ج 3 ص2 </strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">(قوله: ربا فضل) بدل من أنواع بدل بعض من كل. (قوله: بأن يزيد إلخ) تصوير لربا الفضل، ولا فرق في الزيادة بين أن تكون متيقنة، أو محتملة</span>. (وقوله: أحد العوضين) أي المتحدين جنساً. <span style="text-decoration: underline;">(قوله: ومنه ربا القرض) أي ومن ربا الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جرّ نفعاً للمقرض، غير نحو رهن. لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده، كما يؤخذ من تصويره الآتي، ولا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها، كالحيوانات والعروض</span> . وإنما كان ربا القرض من ربا الفضل، مع أنه ليس من الباب لأنه لما شرط فيه نفعاً للمقرض، كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه، فهو منه حكماً. وقيل إنه قسم مستقل</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>بغية المسترشدين ج 1 ص 129</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">(مسألة): عمت البلوى أن أهل الثروة لا يقرضون أحداً إلاّ بزيادة، إما من نوع المستقرض أو غيره بصيغة النذر، أو يتأجر المقرض من المقترض أرضاً بمال يسير يستغلها مدة بقاء الدين المذكور، أو يردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة، فالعقود المذكورة صحيحة إذا توفرت شروطها، ولا يدخل ذلك في أبواب الربا. (مسألة):<span style="text-decoration: underline;"> إعطاء الربا عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه لم يقرضه لا يدفع الإثم، إذ له طريق إلى حل إعطاء الزائد بطريق النذر أو غيره من الأسباب المملكة، لا سيما إذا قلنا بالمعتمد إن النذر لا يحتاج إلى القبول لفظاً. قلت: وهذا أعني النذر المذكور في هذه والاستئجار في التي قبلها إن وقع شرطهما في صلب العقد أو مجلس الخيار أبطلا وإلا كره، إذ كل مفسد أبطل شرطه كره إضماره كما في التحفة</span>، وهذه الكراهة من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن فحرام، كما نصّ عليه الفحول المتقون من العلماء الجامعين بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد وغيره، إذ كل قرض جرّ ربحاً فهو ربا ، فانظره في شرح الخطبة لباسودان</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>الفوائد الجنية  ج 1 ص 277</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">قوله : (ورد المقترض أزيد مما اقترض ) بالجرعطف على ما قبله، <span style="text-decoration: underline;">فإذا جرت العادة بذلك فهل لك أن تقرضه وجهان أصحهما نعم، وقيل يحرم إقراضه تنزيلا لها منزلة الشرط</span>.</h3>
<img src="http://www.forsansalaf.com/?ak_action=api_record_view&id=1591&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forsansalaf.com/2010/hutang-dengan-syarat-gadai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kafaah Dalam Kacamata Islam</title>
		<link>http://www.forsansalaf.com/2010/kafaah-dalam-kacamata-islam/</link>
		<comments>http://www.forsansalaf.com/2010/kafaah-dalam-kacamata-islam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forsan salaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majelis Ifta']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsansalaf.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[1. assalamualaikum,
ana Abdul Aziz Al-Hinduwan,dr lombok
apakh ada dalil2 yg berupa hadits atau pendapat para ulama yg mengaharamkan syarifah nikah dg non sayyid? ana jg mau ngusul Habib Taufiq mengeluarkan buku yg menerangkan masalah di atas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-1587" title="CADAR" src="http://www.forsansalaf.com/wp-content/uploads/2010/06/CADAR1.jpg" alt="CADAR" width="280" height="233" />1. assalamualaikum,</em><br />
ana Abdul Aziz Al-Hinduwan,dr lombok<br />
apakh ada dalil2 yg berupa hadits atau pendapat para ulama yg mengaharamkan syarifah nikah dg non sayyid? ana jg mau ngusul Habib Taufiq mengeluarkan buku yg menerangkan masalah di atas &amp; tentang mulianya nasab Rasulullah,tlong jawabannya ditampilkan di situs forsansalaf,supaya bisa dibaca oleh yg lain..Jazakumullah</p>
<p>2. <em>Assalamu&#8217;alaikum.wr.wb..</em><br />
Ustad, ada yang mau ana pertanyakan.. Bolehkah seorang syareefah menikah dg non sayyid? Ana pernah mendengar ada ulama&#8217; yang memperbolehkannya.. Mohon penjelasan detailnya.. Jazakumullah khair..</p>
<p>From : nilmah barakwan &lt;barakwan47@gmail.com&gt;</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">FORSAN SALAF menjawab :<span id="more-1585"></span><br />
</span></strong></p>
<p><em><strong>Kafaah</strong></em><em> </em>secara bahasa bermakna : sederajat atau sama, sedangkan menurut istilah adalah : perkara yang dapat menimbulkan kejelekan/aib jika tidak ada.</p>
<p>Kafaah dipandang dari 5 hal :</p>
<ol>
<li><em>Iffah </em>(menjaga terhadap agama). Orang fasiq (terus menerus berbuat dosa kecil atau pernah berbuat dosa besar) tidak sekufu’ dengan orang yang adil.</li>
<li>Terbebas dari segala aib yang bisa menetapkan hak khiyar, seperti gila, lepra, atau penyakit belang.</li>
<li>Merdeka/budak. Seorang budak tidak sekufu’ dengan orang yang merdeka.</li>
<li>Nasab. Orang ‘ajam tidak sekufu’ dengan orang arab, orang arab yang bukan kaum quraisy (golongan bani Hasyim dan Abdi Manaf) tidak sekufu’ dengan orang quraisy dan selain keturunan dari sydt Fatimah (selain keturunan syd Hasan dan syd Husein) tidak sekufu’ dengan keturunan beliau.</li>
<li><em>Hirfah </em>(pekerjaan). Orang yang pekerjaannya rendahan seperti yang berkaitan dengan najis (tukang bekam/cantuk, tukang sampah atau tukang jagal) tidak sekufu’ dengan pedagang. Namun sebagian ulama’ tidaklah memandang pekerjaan sebagai salah satu factor penetapan kafaah.</li>
</ol>
<p><em>Kafaah </em>menurut madzhab Syafi’i bukanlah syarat sahnya nikah akan tetapi menjadi hak dari seorang perempuan dan wali nikahnya. Sehingga jika salah satu dari wali atau si perempuan berniat menggugurkan kafaah dengan menginginkan orang yang tidak sekufu’ seperti seorang syarifah (perempuan keturunan dari syd Hasan atau syd Husein) menginginkan menikah dengan laki-laki pilihannya yang yang bukan seorang syarif, namun tidak mendapat restu dari walinya, maka pernikahannya tidak sah walaupun yang menikahkan adalah hakim. Namun jika ada keridhoan dari keduanya (si perempuan dan seluruh walinya sederajat) untuk menggugurkan hak kafaah, maka menurut kalangan fukoha’ pernikahannya sah. Akan tetapi menurut pandangan dari para habaib khususnya ulama’ dari Hadramaut menyatakan bahwa hak kafaah yang berupa nasab khusus keturunan Nabi (keturunan syd Hasan dan syd Husein) dimiliki oleh seluruh wali baik yang dekat ataupun yang jauh. Hal ini memberikan pengertian bahwa hak kafaahnya dimiliki oleh para syarif di seluruh penjuru dunia, karena mereka semua masih satu saudara yaitu dari syd Hasan dan syd Husein.</p>
<p><strong>SARAN</strong>: pernikahan adalah perihal yang berkaitan dengan halal atau haramnya berhubungan dengan istri. Oleh karena itu, walaupun ada ulama’ yang menyatakan sah pernikahan dengan syarifah ketika ada keridhoan si perempuan dan walinya, namun untuk kehati-hatian, tidak melakukannya agar terhindar dari pendapat ulama’ yang menyatakan tidak sah.</p>
<h3 style="text-align: right;">إعانة الطالبين &#8211; (ج 3 / ص 377)</h3>
<h3 style="text-align: right;">فصل في الكفاءة أي في بيان خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرر . وهي لغة: التساوي والتعادل. واصطلاحا أمر يوجب عدمه عارا. وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح (قوله: وهي) أي الكفاءة. وقوله معتبرة في النكاح لا لصحته: أي غالبا، فلا ينافي أنها قد تعتبر للصحة، كما في التزويج بالاجبار، وعبارة التحفة: وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الاقرب فقط فيما عداهما. اه. ومثله في النهاية وقوله بل حيث لا رضا، مقابل قوله لا لصحته مطلقا، فكأنه قيل لا تعتبر للصحة على الاطلاق وإنما تعتبر حيث لا رضا. اه. ع ش. (والحاصل) الكفاءة تعتبر شرط للصحة عند عدم الرضا، وإلا فليست شرطا لها</h3>
<h3 style="text-align: right;">المنهاج للنووي &#8211; (ج 1 / ص 308(</h3>
<h3 style="text-align: right;">وَخِصَالُ الْكَفَاءَةِ: سَلَامَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ وَحُرِّيَّةٌ، فَالرَّقِيقُ لَيْسَ كُفْئًا لِحُرَّةٍ، وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفْئًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ، وَنَسَبٌ، فَالْعَجَمِيُّ لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ، وَلَا غَيْرُ قُرَشِيٍّ قُرَشِيَّةً، وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ لَهُمَا، وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ، وَعِفَّةٌ فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْءَ عَفِيفَةٍ، وَحِرْفَةٌ فَصَاحِبُ حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ، لَيْسَ كُفْءَ أَرْفَعَ مِنْهُ، فَكَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ وَرَاعٍ وَقَيِّمُ الْحَمَّامِ لَيْسَ كُفْءَ بِنْتِ خَيَّاطٍ، وَلَا خَيَّاطٌ بِنْتَ تَاجِرٍ أَوْ بَزَّازٍ، وَلَا هُمَا بِنْتَ عَالِمٍ وَقَاضٍ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْيَسَارَ لَا يُعْتَبَرُ، وَأَنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَمَةً، وَكَذَا مَعِيبَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَجُوزُ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ بِبَاقِي الْخِصَالِ فِي الْأَصَحِّ.</h3>
<h3 style="text-align: right;">مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  &#8211; (ج 12 / ص 196)</h3>
<h3 style="text-align: right;">فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ دَفْعًا لِلْعَارِ ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ ، بَلْ هِيَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَلَهُمَا إسْقَاطُهَا ، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا ( زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ ) الْمُنْفَرِدُ كَأَبٍ أَوْ عَمٍّ ( غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا أَوْ ) زَوَّجَهَا ( بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ ) كَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ ( بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ ) مِمَّنْ فِي دَرَجَتِهِ غَيْرَ كُفْءٍ ( صَحَّ ) التَّزْوِيجُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّهَا وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ رَضُوا بِإِسْقَاطِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ ، وَاحْتَجَّ لَهُ فِي الْأُمِّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ بَنَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا أَحَدَ يُكَافِئُهُ .قَالَ السُّبْكِيُّ : إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ ذَلِكَ جَازَ لِلضَّرُورَةِ لِأَجْلِ نَسْلِهِنَّ وَمَا حَصَلَ مِنْ الذُّرِّيَّةِ الطَّاهِرَةِ كَمَا جَازَ لِآدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزْوِيجُ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ .</h3>
<h3 style="text-align: right;">مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  &#8211; (ج 12 / ص 201)</h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">(</span> وَخِصَالُ الْكَفَاءَةِ ) أَيْ الصِّفَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهَا لِيُعْتَبَرَ مِثْلُهَا فِي الزَّوْجِ خَمْسَةٌ : أَوَّلُهَا ( سَلَامَةٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ ) فِي النِّكَاحِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ ، فَمَنْ بِهِ بَعْضُهَا كَجُنُونٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ لَيْسَ كُفُؤًا لِلسَّلِيمَةِ عَنْهَا ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ صُحْبَةَ مَنْ بِهِ بَعْضُهَا وَيَخْتَلُّ بِهَا مَقْصُودُ النِّكَاحِ ، وَلَوْ كَانَ بِهَا عَيْبٌ أَيْضًا فَلَا كَفَاءَةَ اخْتَلَفَ الْعَيْبَانِ كَرَتْقَاءَ وَمَجْبُوبٍ أَوْ اتَّفَقَا كَأَبْرَصَ وَبَرْصَاءَ وَإِنْ كَانَ مَا بِهَا أَكْثَرُ وَأَفْحَشُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُهُ مِنْ نَفْسِهِ . تَنْبِيهٌ : اسْتَثْنَى الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيّ الْعُنَّةَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهَا فَلَا يُنْظَرُ إلَيْهَا فِي الْكَفَاءَةِ ، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي . قَالَ الشَّيْخَانِ : وَفِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا ، وَإِطْلَاقُ الْجُمْهُورِ يُوَافِقُهُ . ا هـ . وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَوُجِّهَ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ تُبْنَى عَلَى الظَّاهِرِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّحَقُّقِ ، وَمَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ اشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ هُوَ عَلَى عُمُومِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَرْأَةِ . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَلِيِّ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ لَا الْجَبُّ وَالْعُنَّةُ ، وَأَلْحَقَ الرُّويَانِيُّ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ الْعُيُوبَ الْمُنْفَرِدَةَ كَالْعَمَى وَالْقَطْعِ وَتَشَوُّهُ الصُّورَةِ ، وَقَالَ : هِيَ تَمْنَعُ الْكَفَاءَةَ عِنْدِي ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ ، وَاخْتَارَهُ الصَّيْمَرِيُّ ، وَهَذَا خِلَافُ الْمَذْهَبِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَالتَّنَقِّي مِنْ الْعُيُوبِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الزَّوْجَيْنِ خَاصَّةً دُونَ آبَائِهِمَا</h3>
<h3 style="text-align: right;">إعانة الطالبين &#8211; (ج 3 / ص 367)</h3>
<h3 style="text-align: right;">(قوله: فإن زوجها بغير كف ء) هذا لا يترتب على رعاية الاحظ والاحتياط لان التزويج على كف ء شرط للصحة لا للكمال حتى أنه يقال إذا لم يزوج على كف ء لم يراع الاحظ والاكمل. نعم: إن أريد بالاحتياط مطلق أمر مطلوب، سواء كان شرط صحة أو كمال، صح ترتبه عليه</h3>
<h3 style="text-align: right;">مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  &#8211; (ج 12 / ص 198)</h3>
<h3 style="text-align: right;">( وَلَوْ طَلَبَتْ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا ) خَاصًّا ( أَنْ يُزَوِّجَهَا السُّلْطَانُ ) أَوْ نَائِبُهُ ( بِغَيْرِ كُفْءٍ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ ) تَزْوِيجُهُ بِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُمْ حَظٌّ فِي الْكَفَاءَةِ ، وَالثَّانِي : يَصِحُّ كَالْوَلِيِّ الْخَاصِّ ، وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ : إنَّ مَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ ، وَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ نَصٌّ شَاهِدٌ لَهُ وَلَا وَجْهٌ لَهُ ، فَإِنْ قِيلَ : يَدُلُّ لِذَلِكَ خَبَرُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ السَّابِقُ .أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَهَا أُسَامَةَ بَلْ أَشَارَ عَلَيْهَا بِهِ وَلَا يَدْرِي مَنْ زَوَّجَهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ بِرِضَاهَا ، وَلَوْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَلَكِنْ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ لِغَيْبَتِهِ أَوْ</h3>
<h3 style="text-align: right;">عمدة المفتي والمستفتي / 3 / 119</h3>
<h3 style="text-align: right;">مسألة : الكفاءة حق للولي والمرأة ، فاذا طلبت بغير كفوء وزعمت انها تخاف الزنا لو لم تتزوج لم يلزم اجابتها، كا يصرح به قولهم ان الكفاءة حق للولي ، نعم لو لم تجد كفوءا وخافت الزنا فصرح في التحفة بأنه يلزم القاضي اجابتها قولا واحدا ، ولم يذكر الولي الخاص لأن العار يلحقه بخلاف القاضي ذكره شيخنا.</h3>
<h3 style="text-align: right;">بغية المسترشدين / 209-210</h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">(</span>مسألة: ش) : ليس للهاشمي الغير المنتسب إليه كذرية عليّ كرم الله وجهه من غير فاطمة رضي الله عنها كفؤاً لذرية السبطين الحسنين ابني فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع، وذلك لاختصاصهم بكونهم ذريته عليه الصلاة والسلام ومنتمين أي منتسبين إليه في الكفاءة وغيرها، ويحمل قولهم: إن بني هاشم وبني المطلب أكفاء على غير أولاد السبطين، وقوله : «نحن وبنو المطلب شيء واحد»، على الموالاة والفيء وتحريم الزكاة وغيرها. ولا دليل في تزويج عليّ أم كلثوم بنت فاطمة من عمر رضي الله عن الجميع فلعلهما كانا يريان صحة ذلك اهـ. ونحوه في (ي) وزاد: إذ الكفاءة في النسب على أربع درجات: العرب وقريش وبنو هاشم والمطلب، وأولاد فاطمة الزهراء بنو الحسنين الشريفين رضوان الله عليهم، فلا تكافؤ بين درجة وما بعدها، وحينئذ إن زوجها الولي برضاها ورضا من في درجته صح، أو الحاكم فلا وإن رضيت.</h3>
<h3 style="text-align: right;">(مسألة: ي): عمل ساداتنا آل أبي علوي نفع الله بهم أنهم لا يراعون بعد صحة النسب إلى سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين شيئاً مما ذكره الفقهاء من القرب والبعد والصلاح والعلم والحرفة ونحوها طلباً لما هو أهمّ من ذلك، وهو تحصين الشريفة بشريف مثلها، ولا يتأتى ذلك إلا بالإعراض عن تلك التفاصيل، فالمعترض عليهم متعنت يخشى عليه الطرد والمقت لأنهم أئمة أجلة، ما خالفوا ذلك التفصيل إلا لعلة، وعلى ذلك عمل حكام جهتنا سابقاً ولاحقاً.</h3>
<h3 style="text-align: right;">بغية المسترشدين / 210</h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;"><span style="text-decoration: underline;">(</span><span style="font-size: medium;"><span><strong>مسألة): شريفة علوية خطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها، لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام، ولكل من بني الزهراء فيه حق قريبهم وبعيدهم، وأتى بجمعهم ورضاهم، وقد وقع أنه تزوّج بمكة المشرفة عربي بشريفة، فقام عليه جميع السادة هناك وساعدهم العلماء على ذلك وهتكوه حتى إنهم أرادوا الفتك به حتى فارقها، ووقع مثل ذلك في بلد أخرى، وقام الأشراف وصنفوا في عدم جواز ذلك حتى نزعوها منه غيرة على هذا النسب أن يستخفّ به ويمتهن، وإن قال الفقهاء إنه يصح برضاها ورضا وليها فلسلفنا رضوان الله عليهم اختيارات يعجز الفقيه عن إدراك أسرارها، فسلَّم تسلم وتغنم، ولا تعترض فتخسر وتندم. وفي ي المتقدم ما يومىء إلى ما أشرنا إليه من اتباع السلف، إذ هم الأسوة لنا والقدوة، وفيهم الفقهاء بل المجتهدون والأولياء بل الأقطاب، ولم يبلغنا فيما بلغنا أنه قد تجرّأ غيرهم ممن هو دونهم في النسب أو لم تتحقق نسبته على التزوّج بأحد من بناتهم قط، اللهم إلا إن تحققت المفسدة بعدم التزويج فيباح ذلك للضرورة، كأكل الميتة للمضطر، وأعني بالمفسدة خوف الزنا، أو اقتحام الفجرة أو التهمة ولم يوجد هناك من يحصنها، أو لم يرغب من أبناء جنسها ارتكاباً لأهون الشرين وأخف المفسدتين، بل قد يجب ذلك من نحو الحاكم بغير الكفء كما في التحفة.</strong></span></span></span></h3>
<h3 style="text-align: right;">عمدة المفتي والمستفتي / 3 / 126-127</h3>
<h3 style="text-align: right;">مسئلة : للمرء ولي حاضر او غائب، فأرادت التزوج بغير كفوء خوفا من الزنا او هجوم فجرة عليها، ولم يرض الولي بتزويجها بغير كفوء ورضيت هي ورفعت امرها الى الحاكم لم يجز له تزويجها بغير الكفوء مع عدم رضا الولي لأن العار لاحق به، والخلاف الذي ذكره اصحابنا في تزويج الحاكم لها بغير كفوء محله اذا لم يكن ولي اصلا، مع ان الأصح في المذهب عدم صحة تزويج الحاكم لها ايضا في هذه الصورة اي عدم الولي اصلا ، لا يقال : الضرورة تبيح المحذور، لأنه لا ضرورة هنا يتعذر اندفاعها لإمكان اندفاعها بتزوجها بالكفوء فان الضرورة تندفع به، وظن عدم اندفاعها به لا عبرة به، عبى ان الضرر الذي قد يلحقها لا يزال بضرر العار اللاحق للولي. قال الأشخر في فتاويه : تحكيم المرأة رجلا يزوجها مع وجود وليها فيما دون مسافة القصر ولا مانع به من موانع الولاية ولم يكن عاضلا به باطل عند امامنا الشافعي ، نعم اذا فرض احتياج المرأة لنحو النفقة وخافت من الولي اذا طلبت منه التزويج بغير الكفوء ترتب مفسدة فلها والحالة هذه ان تقلد ابا حنيفة في تزويجها نفسها ، ويحل حينئذ لزوجها الحنفي وطؤها ، ومع ذلك لو رفع الى قاض شافعي لم يحكم بصحته الا ان تأهل للنظر ورأى ذلك ايضا، انتهى كلام الأشخر. قال شيخنا المؤلف : فيقال كذلك في مسألتنا تقلد المرأة ابا حنيفة وتتزوج بغير كفوء ، وترفع الحال الى حاكم حنفي فيقضي بصحته وينفذ حكمه وتحل حتى لشافعي ، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.</h3>
<h3 style="text-align: right;">عمدة المفتي والمستفتي / 3 / 119</h3>
<h3 style="text-align: right;">مسألة : ذهب الإمام مالك الى ان اعتبار الكفاءة مختص بالدين وانه لا مدخل للنسب فيها ، وروي هذا عن ابن مسعود وعمر وزيد بن علي وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب البخاري وقول للشافعي، قال الزركشي: وهذا القول قوي الدليل وقد نصره الأصطخري واحتج له بحديث &#8221; اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كبير &#8221; وتزويجه r لبناته كاف في الحجة للقائل بعدم اعتبار الكفاءة في النسب. قال شيخنا : واذا لم يرض اولياؤها بتزويجها قللحاكم تزويجها تقليدا للإمام مالك هكذا قال ، وفيه ان الحاكم لا يجوز له الحكم بخلاف الراجح في مذهبه، ومذهب الشافعي انه لا حق للقاضي في تزويج من لها ولي خاص الا اذا عضل وان الكفاءة حق للأولياء.</h3>
<p><strong> </strong></p>
<img src="http://www.forsansalaf.com/?ak_action=api_record_view&id=1585&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forsansalaf.com/2010/kafaah-dalam-kacamata-islam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shalat Dengan  Mukenah Transparan</title>
		<link>http://www.forsansalaf.com/2010/shalat-dengan-mukenah-transparan/</link>
		<comments>http://www.forsansalaf.com/2010/shalat-dengan-mukenah-transparan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forsan salaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majelis Ifta']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsansalaf.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum.
spt pd zaman skrng pada pake mukena SUTRA KACA, itu hukumnya bgmn ?
Wassalamualaikum.
From : kharisah almawahib &#60;kharisahalmawahib@yahoo.co.id&#62;
FORSAN SALAF menjawab :

Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Diantara syarat sah shalat adalah menutup aurat dengan sesuatu yang bisa menutup warna ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-1578" title="mukennah" src="http://www.forsansalaf.com/wp-content/uploads/2010/06/mukennah.jpg" alt="mukennah" width="194" height="259" />Assalamualaikum</em>.<br />
spt pd zaman skrng pada pake mukena SUTRA KACA, itu hukumnya bgmn ?<br />
<em>Wassalamualaikum</em>.</p>
<p>From : kharisah almawahib &lt;kharisahalmawahib@yahoo.co.id&gt;<br />
<strong><span style="color: #0000ff;">FORSAN SALAF menjawab :<span id="more-1577"></span><br />
</span></strong></p>
<p><em>Wa’alaikum salam Wr. Wb.</em></p>
<p>Diantara syarat sah shalat adalah menutup aurat dengan sesuatu yang bisa menutup warna kulit walaupun tipis dan ketat. Mukenah sutra kaca jika transparan (tampak warna kulit), maka tidak sah, kecuali jika menggunakan pakaian yang menutup warna kulit sebelum memakai mukenah, maka sah.</p>
<p>Adapun menggunakan sutra bagi kaum hawa diperbolehkan secara mutlak dan haram bagi laki-laki jika murni sutra atau campuran dengan selain sutra namun kadar sutra lebih banyak.</p>
<h3 style="text-align: right;">المقدمة الحضرمية (72)</h3>
<h3 style="text-align: right;">وشَرْطُ السَّاتِرِ مَا يَمْنَعُ لَوْنَ البَشَرَةِ وَلَوْ مَاءً كَدِراً لا خَيْمَةً ضَيِّقَةً وَظُلْمَةً،</h3>
<h3 style="text-align: right;">المهذب ج1 \ض93</h3>
<h3 style="text-align: right;">فَصْلٌ: وَيَجِبُ سَتْرُ العَوْرَةِ بِمَا لاَ يَصِفُ البَشَرَةَ، مِنْ ثَوْبٍ صَفِيقٍ، أَوْ جَلْدٍ، أَوْ وَرَقٍ، فَإنْ سَتَرَ بِمَا يَظْهَرُ مِنْهِ لَوْنُ البَشَرَةِ مِنْ ثَوْبٍ رَقِيقٍ ، لَمْ يَجُزْ، لأَنَّ السَّتْرَ لاَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ</h3>
<h3 style="text-align: right;">منهاج القويم ج1 ص 126</h3>
<h3 style="text-align: right;">وشرط الساتر) في الصلاة وخارجها أن يشمل المستور لبساً ونحوه مع ستر اللون، فيكفي (ما يمنع) إدراك (لون البشرة، ولو) حَكَى الحجم ، كسروال ضيق، لكنه للمرأة مكروه، وخلاف الأولى للرجل، أو كان غير ساتر لحجم الأعضاء كأن كان طيناً ولو لم يعتد به الستر، كأن كان (ماء كدراً) أو صافياً تراكمت خطرته حتى منعت الرؤية، وحفرة أو خابية ضيقي رأس يستران الواقف فيهما، وإن وجد ثوباً لحصول المقصود بذلك، بخلاف ما لا يشمل المستور كذلك، ومن ثَمّ قال (لا خيمة ضيقة وظلمة وما يحكي لون البشرة، بأن يعرف به بياضها من سوادها، كزجاج ومهلهل وماء صاف، لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك، كالأصباغ التي لا جرم لها من نحو حمرة أو صفرة وإن ستر اللون، لأنها لا تعدّ ساتراً، وتتصور الصلاة في الماء فيمن يمكنه الركوع والسجود فيه وفيمن يومى بهما، وفي الصلاة على الجنازة، ولو قدر على الصلاة فيه والسجود في الشط لم يلزمه، بل له الإيماء به، ويجب على فاقد نحو الثوب الستر بالطين وإن رق والماء الكدر، ويكفي بلحاف فيه اثنان وإن حصلت مماسة محرمة.</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>مغني المحتاج /4/94</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;">فلقول حذيفة: «نهانا رسولُ الله عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه» رواه البخاري، ولخبر أبي داود بإسناد صحيح: أنه أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال: «هَذَانِ ـــــ أي استعمالهما ـــــ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإنَاثِهِمْ» وعلّل الإمامُ و الغزالي الحرمة على الرجل بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجل. وقيل: يجوز الجلوس عليه؛ ويردّه الحديث المتقدم. (ويحلّ للمرأة لبسه) وقد انعقد الإجماع بعد عبد الله بن الزبير عليه. (والأصح تحريم افتراشها) للسرف والخيلاء، بخلاف اللبس فإنه يزينها ويدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدّي إلى ما طلبه الشارع، وهو كثر التناسل. والثاني: يحل كلبسه كما مرَّ في خبر: «حِلٌّ لإنَاثِهِمْ» وسيأتي تصحيحه.</h3>
<h3 style="text-align: right;">روضة الطالبين ج 1ص 450</h3>
<h3 style="text-align: right;">وحكي في إباحته وجهان. وفي المركب من الحرير وغيره طريقان . المذهب والذي قطع به الجمهور: أنه إن كان الحرير أكثر وزناً، حرم، وإن كان غيره أكثر، لم يحرم، وإن استويا، لم يحرم على الأصح. والطريق الثاني قاله القَفال : إن ظهر الحرير، حرم وإن قل وزنه، وإن استتر، لم يحرم وإن كثر وزنه.</h3>
<h3 style="text-align: right;"></h3>
<h3 style="text-align: right;"></h3>
<img src="http://www.forsansalaf.com/?ak_action=api_record_view&id=1577&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forsansalaf.com/2010/shalat-dengan-mukenah-transparan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewan Pemakan Najis</title>
		<link>http://www.forsansalaf.com/2010/hewan-pemakan-najis/</link>
		<comments>http://www.forsansalaf.com/2010/hewan-pemakan-najis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forsan salaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majelis Ifta']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsansalaf.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Assalamu&#8217;aliakum Ust..
Banyak kita jumpai dikalangan masyarakat,  dalam budidaya Ikan Lele, selain memakai pakan biasa (konsentrat)  mereka juga memakai Bangkai Ayam untuk pakannya&#8230; setelah panen mereka menjualnya ke pasar&#8230;  yang ingin Ana tanyakan,
Bagaimana Hukumnya memelihara dan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-1568" title="lele-dumbo" src="http://www.forsansalaf.com/wp-content/uploads/2010/06/lele-dumbo.jpg" alt="lele-dumbo" width="350" height="234" />Assalamu&#8217;aliakum Ust..</em><br />
Banyak kita jumpai dikalangan masyarakat,  dalam budidaya Ikan Lele, selain memakai pakan biasa (konsentrat)  mereka juga memakai Bangkai Ayam untuk pakannya&#8230; setelah panen mereka menjualnya ke pasar&#8230;  yang ingin Ana tanyakan,<br />
Bagaimana Hukumnya memelihara dan menjual ikan Lele tersebut?<br />
Bagaimana Hukumnya memakan Ikan Lele tersebut?<br />
Syukron..</p>
<p>From : ahmad subhani <a href="mailto:attebasy@gmail.com">attebasy@gmail.com</a></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>FORSANSALAF menjawab :<span id="more-1567"></span></strong></span></p>
<p><em>Wa’alaikum salam Wr. Wb.</em></p>
<p>Ikan lele atau hewan-hewan lain seperti kambing, ayam, dan lain-lain yang memakan barang najis seperti bangkai atau kotoran dinamakan <em>Jallaalah. </em>Hukum memakan daging hewan jenis ini adalah makruh jika terdapat perubahan pada segi rasa, bau atau warna daging. Namun jika tidak terjadi perubahan atau terjadi perubahan kemudian menghilang, maka boleh memakannya (tidak makruh) walaupun sumber makanannya murni dari barang najis.</p>
<p>Makruh yang dimaksud disini adalah <em>makruh tanzih </em>, sehingga tidak dinyatakan berdosa jika memakannya, sebaliknya jika ditinggalkan karena mengikuti perintah syari’at mendatangkan pahala. Akan tetapi menurut sebagian ulama’ seperti Imam Al-Ghozali, Imam Qoffal dan al-Baghawi <em>maruh Tahrim, </em>sehingga dinyatakan dapat mendatangkan dosa walaupun lebih ringan dari dosa orang yang melakukan perkara haram, seperti memakan babi.</p>
<p>Adapun hukum berternak ikan lele atau lainnya dengan memberi pakan najis adalah boleh dan penjualannya tetap sah karena tetap dinyatakan suci dagingnya seklipun makanannya najis sesuai syarat <em>mabi’ </em>(barang dagangan).</p>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>إعانة الطالبين &#8211; (ج 2 / ص 400)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><span style="text-decoration: underline;">(قوله: ويكره جلاّلة) أي ويكره أكل لحم الجلالة وبيضها، وكذا شرب لبنها، لخبر: أنه (ص): نهى عن أكل الجلالة وشرب لبنها حتى تعلف أربعين ليلة رواه الترمذي. وزاد أبو داود: وركوبها. والجلالة هي التي تأكل الجلة وهي بفتح الجيم وكسرها وضمها البعرة كذا في القاموس لكن المراد بها هنا النجاسة مطلقا. (قوله: ولو من غير نعم) أي ولو كانت الجلالة من غير النعم. وقوله: كدجاج بفتح أوله أفصح من ضمه وكسره، وهو تمثيل للغير. وقوله: إن وجد فيها ريح النجاسة تقييد للكراهة، أي محل الكراهة إن ظهر في لحمها ريح النجاسة. </span>ومثله ما إذا تغير طعمه أو لونه. <span style="text-decoration: underline;">وعبارة التحفة مع الاصل: وإذا ظهر تغير لحم جلالة أي طعمه، أو لونه أو ريحه كما ذكره الجويني، واعتمده جمع متأخرون ومن اقتصر على الاخير أراد الغالب. اه. </span>فإن لم يظهر ما ذكر فلا كراهة، وإن كانت لا تأكل إلا النجاسة. والسخلة المرباة بلبن كلبة أو نحوها كالجلالة فيما ذكر. ولا يكره بيض سلق بماء نجس، كما لا يكره الماء إذا سخن بالنجاسة، ولا حب زرع نبت في زبل أو غيره من النجاسات.</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>المجموع &#8211; (ج 9 / ص 28)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">قال المصنف رحمه الله * (ويكره أكل الجلالة وهى التى أكثر أكلها العذرة من ناقة أو بقرة أو شاة أو ديك أو دجاجة لما روى ابن عباس رضى الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ألبان الجلالة) ولا يحرم أكلها لانه ليس فيه أكثر من تغير لحمها وهذا لا يوجب التحريم فان أطعم الجلالة طعاما طاهرا وطاب لحمها لم يكره لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال تعلف الجلالة علفا طاهرا ان كانت ناقة أربعين يوما وان كانت شاة سبعة أيام وان كانت دجاجة فثلاثة أيام) * (الشرح) حديث ابن عباس صحيح رواه ابو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح قال أصحابنا الجلالة هي التى تأكل العذرة والنجاسات وتكون من الابل والبقر والغنم والدجاج وقيل إن كان أكثر أكلها النجاسة فهي جلالة وان كان الطاهر أكثر فلا والصحيح الذى عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة وانما الاعتبار بالرائحة والنتن فان وجد في عرفها وغيره ريح النجاسة فجلالة والا فلا وإذا تغير لحم الجلالة فهو مكروه بلا خلاف <span style="text-decoration: underline;">وهل هي كراهة تنزيه أو تحريم فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين (أصحهما) عند الجمهور وبه قطع المصنف وجمهور العراقيين وصححه الرويانى وغيره من المعتمدين أنه كراهة تنزيه قال الرافعى صححه الاكثرون (والثانى) كراهة تحريم قاله أبو إسحاق المروزى والقفال وصححه الامام والغزالي والبغوى</span> وقيل هذا الخلاف فيما إذا وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو قربت الرائحة من الرائحة فان قلت الرائحة الموجودة لم تضرقطعا قال أصحابنا ولو حبست بعد ظهور النتن وعلفت شيئا طاهرا فزالت الرائحة ثم ذبحت فلا كراهة فيها قطعا قال أصحابنا وليس للقدر الذى تعلفه من حد ولا لزمانه من ضبط وإنما الاعتبار بما يعلم في العادة أو يظن أن رائحة النجاسة تزول به ولو لم تعلف لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح ولا بالطبخ وان زالت الرائحة به ولو زالت بمرور الزمان قال البغوي لا يزول المنع وقال غيره يزول قال أصحابنا وكما منع لحمها يمنع لبنها وبيضها للحديث الصحيح في لبنها قال أصحابنا ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل قال الصيدلانى وغيره إذا حرمنا لحمها فهو نجس ويطهر جلدها بالدباغ وهذا يقتضى نجاسة الجلد أيضا قال الرافعى وهو نجس أن ظهرت الرائحة فيه وكذا ان لم تظهر على على أصح الوجهين كاللحم قال أصحابنا وظهور النتن وان حرمنا اللحم ونجسناه فلا نجعله موجبا لنجاسة الحيوان في حياته فانا لو نجسناه صار كالكلب لا يطهر جلده بالدباغ بل إذا حكمنا بتحريم اللحم كان الحيوان كما لا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده ويطهر بالدباغ والله أعلم *</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>عون المعبود &#8211; (ج 8 / ص 222)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">( وَعَنْ رُكُوب الْجَلَّالَة ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَشَدَّة اللَّام ، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عِنْد الْمُؤَلِّف نَهَى عَنْ أَكْل الْجَلَّالَة وَأَلْبَانهَا ، وَهُوَ مِنْ الْحَيَوَان مَا تَأْكُل الْعَذِرَة . وَالْجَلَّة بِالْفَتْحِ الْبَعْرَة وَتُطْلَق عَلَى الْعَذِرَة كَذَا فِي الْمِصْبَاح . قَالَ الطِّيبِيُّ : وَهَذَا إِذَا كَانَ غَالِب عَلَفهَا مِنْهَا حَتَّى ظَهَرَ عَلَى لَحْمهَا وَلَبَنهَا وَعَرَقهَا ، فَيَحْرُم أَكْلهَا وَرُكُوبهَا إِلَّا بَعْد أَنْ حُبِسَتْ أَيَّامًا اِنْتَهَى . قَالَ فِي النِّهَايَة : أَكْل الْجَلَّال حَلَال إِنْ لَمْ يَظْهَر النَّتْن فِي لَحْمهَا ، وَأَمَّا رُكُوبهَا فَلَعَلَّهُ لِمَا يَكْثُر مِنْ أَكْلهَا الْعَذِرَة وَالْبَعْرَة وَتَكْثُر النَّجَاسَة عَلَى أَجْسَامهَا وَأَفْوَاههَا وَتَلْحَس رَاكِبهَا بِفَمِهَا وَثَوْبه بِعَرَقِهَا وَفِيهِ أَثَر النَّجَس فَيَتَنَجَّس اِنْتَهَى</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong> </strong><strong>تحفة الأحوذي &#8211; (ج 5 / ص 28)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">قَوْلُهُ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا ) أَيْ وَعَنْ شُرْبِ أَلْبَانِهَا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالُوا : لَا يُؤْكَلُ حَتَّى تُحْبَسَ أَيَّامًا وَتُعْلَفَ عَلَفًا غَيْرَهَا فَإِذَا طَابَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ الْبَقَرَ تُعْلَفُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهَا . وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَذْبَحُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا بَعْدَ أَنْ يُغْسَلَ غَسْلًا جَيِّدًا . وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ ، وَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ اِنْتَهَى . وَقَالَ اِبْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ : وَلَيْسَ لِلْحَبْسِ مُدَّةٌ مُقَدَّرَةٌ وَعَنْ بَعْضِهِمْ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَفِي الْغَنَمِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، وَفِي الدَّجَاجَةِ ثَلَاثَةٌ ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُهَذَّبِ وَالتَّحْرِيرِ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا . وَعِلَّةُ النَّهْيِ عَنْ الرُّكُوبِ أَنْ تَعْرَقَ فَتُلَوِّثَ مَا عَلَيْهَا بِعِرْقِهَا ، وَهَذَا مَا لَمْ تُحْبَسْ ، فَإِذَا حُبِسَتْ جَازَ رُكُوبُهَا عِنْدَ الْجَمِيعِ ، كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِ .</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>تحفة الأحوذي &#8211; (ج 5 / ص 32)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">قَوْلُهُ : ( رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ )</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">فِيهِ جَوَازُ أَكْلِ الدَّجَاجِ إِنْسِيَّةً وَوَحْشِيَّةً وَهُوَ بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا عَنْ بَعْضِ الْمُتَعَمِّقِينَ عَلَى سَبِيلِ الْوَرَعِ ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ اِسْتَثْنَى الْجَلَّالَةَ وَهِيَ مَا تَأْكُلُ الْأَقْذَارَ ، وَظَاهِرُ صَنِيعِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ لَمْ يُبَالِ بِذَلِكَ . وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا . وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ : لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجَلَّالَةِ مِنْ الدَّجَاجِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا جَاءَ النَّهْيُ عَنْهَا لِلتَّقَذُّرِ . وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ مِنْ طُرُقٍ أَصَحُّهَا مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ فِي رِجَالِهِ إِلَّا أَنَّ أَيُّوبَ رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَر عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَأَكْلِهَا وَرُكُوبِهَا . وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرٍ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا . وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْجَلَّالَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ . وَقَدْ أَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ كَرَاهَةَ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ إِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُهَا بِأَكْلِ النَّجَاسَةِ ، وَفِي وَجْهٍ إِذَا أَكْثَرَتْ مِنْ ذَلِكَ . وَرَجَّحَ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ ، وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ أَبِي مُوسَى . وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّ الْعَلَفَ الطَّاهِرَ إِذَا صَارَ فِي كَرِشِهَا تَنَجَّسَ فَلَا تَتَغَذَّى إِلَّا بِالنَّجَاسَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يُحْكَمُ عَلَى اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ بِالنَّجَاسَةِ ، فَكَذَلِكَ هَذَا . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْعَلَفَ الطَّاهِرَ إِذَا تَنَجَّسَ بِالْمُجَاوَرَةِ جَازَ إِطْعَامُهُ لِلدَّابَّةِ لِأَنَّهَا إِذَا أَكَلَتْهُ لَا تَتَغَذَّى بِالنَّجَاسَةِ وَإِنَّمَا تَتَغَذَّى بِالْعَلَفِ بِخِلَافِ الْجَلَّالَةِ ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ ، وَبِهِ جَزَمَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَنْ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَفَّالُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ ، وَأَلْحَقُوا بِلَحْمِهَا وَلَبَنِهَا بَيْضَهَا . وَفِي مَعْنَى الْجَلَّالَةِ مَا يَتَغَذَّى بِالنَّجَسِ كَالشَّاةِ تَرْضِعُ مِنْ كَلْبَةٍ . وَالْمُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ زَوَالُ رَائِحَةِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ أَنْ تُعْلَفَ بِالشَّيْءِ الطَّاهِرِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَجَاءَ عَنْ السَّلَفِ فِيهِ تَوْقِيتٌ ، فَعِنْدَ اِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا كَمَا تَقَدَّمَ . وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ نَظَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ</h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl"><strong>مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  &#8211; (ج 6 / ص 254)</strong></h3>
<h3 style="text-align: right;" dir="rtl">( طَهَارَةُ عَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ) نَجِسِ الْعَيْنِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ أَمْ لَا كَالسِّرْجِينِ وَ ( الْكَلْبِ ) وَلَوْ مُعَلَّمًا ( وَالْخَمْرِ ) وَلَوْ مُحْتَرَمَةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ : إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ } . وَقِيسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا ( وَ ) لَا بَيْعُ ( الْمُتَنَجِّسِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالْخَلِّ وَاللَّبَنِ ) وَالصِّبْغِ وَالْآجُرِّ الْمَعْجُونِ بِالزِّبْلِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَجَسِ الْعَيْنِ . أَمَّا مَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ وَالْآجُرِّ الْمَعْجُونِ بِمَائِعٍ نَجِسٍ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِإِمْكَانِ طُهْرِهِ ( وَكَذَا الدُّهْنُ ) كَالزَّيْتِ إذْ لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ لَمَا أَمَرَ بِإِرَاقَةِ السَّمْنِ فِيمَا رَوَى ابْنُ حِبَّانَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيقُوهُ }</h3>
<img src="http://www.forsansalaf.com/?ak_action=api_record_view&id=1567&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forsansalaf.com/2010/hewan-pemakan-najis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuntutlah Ilmu Hingga Negeri China</title>
		<link>http://www.forsansalaf.com/2010/tuntutlah-ilmu-hingga-negeri-china/</link>
		<comments>http://www.forsansalaf.com/2010/tuntutlah-ilmu-hingga-negeri-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forsan salaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majelis Ifta']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forsansalaf.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Assalamu`alaikum wr. wb
ya ikhwanuna smua smg selalu dalam lindungan Allah swt lebih khusus Habibi Taufiq Assegaf.
saya mau bertanya ttg maqolah &#8220;tuntut ilmu walau ke cina&#8221;. dalamhttp://rosyidi.com/tuntutlah-ilmu-ke-cina-bukan-sabda-rasulullah/ dijelaskan bahwa maqolah tsb bukanlah hadis Rasulullah tp saya ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-full wp-image-1519" title="tembok cina" src="http://www.forsansalaf.com/wp-content/uploads/2010/04/tembok-cina.JPG" alt="tembok cina" width="320" height="240" />Assalamu`alaikum wr. wb</em><br />
ya ikhwanuna smua smg selalu dalam lindungan Allah swt lebih khusus Habibi Taufiq Assegaf.<br />
saya mau bertanya ttg maqolah &#8220;tuntut ilmu walau ke cina&#8221;. dalam<a href="http://rosyidi.com/tuntutlah-ilmu-ke-cina-bukan-sabda-rasulullah/" target="_blank">http://rosyidi.com/tuntutlah-ilmu-ke-cina-bukan-sabda-rasulullah/</a> dijelaskan bahwa maqolah tsb bukanlah hadis Rasulullah tp saya seringkali mendengar ustad2 mengatakan bahwa itu adalah hadis. mohon penjelasannya &amp; trima kasih sebelumnya<br />
Wassalamu`alaikum wr. wb<br />
Abd Syukur <a href="mailto:nawasabu99@yahoo.co.id">nawasabu99@yahoo.co.id</a></p>
<p><strong><span style="color: #008000;">FORSANSALAF menjawab :<span id="more-1518"></span><br />
</span></strong></p>
<p><em>Wa’alaikum salam Wr. Wb.</em></p>
<h3 style="text-align: right;">« اطلبوا العلم ولو بالصين ، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم »</h3>
<p><em>“ Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, karena sesungguhnya menuntut ilmu sangatlah wajib atas setiap orang muslim”.</em></p>
<p>Nash di atas adalah matan dari hadits dhoif tetapi diriwayatkan melalui banyak sanad, di antaranya Imam Baihaqi dalam kitab <em>syi’bul iman</em>. Ahli hadits menyatakan di antara perowi hadits tersebut adalah Abu ‘Atikah yang dikatakan oleh ulama’ hadits sebagai perowi dhoif, sehingga muncul banyak pendapat dalam menilai hadits ini sebagai hadits dhoif, bathil atau tidak bersanad.</p>
<p>Namun demikian, menurut al-hafidh al-Mazi : karena hadits ini memiliki banyak jalan (sanad), maka dari dhoif naik ke derajat <em>hasan lighoirihi. </em>Oleh karena itu tidak boleh bagi kita mengatakan bahwa itu bukan hadits.</p>
<h3 style="text-align: right;"><strong>شعب الإيمان للبيهقي &#8211; (4 / 174)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">أ</span>خبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني ، حدثنا محمد بن علي بن عفان ، ح وأخبرنا أبو محمد الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن زياد ، حدثنا جعفر بن عامر العسكري ، قالا : حدثنا الحسن بن عطية ، عن أبي عاتكة ، &#8211; وفي رواية أبي عبد الله &#8211; حدثنا أبو عاتكة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بالصين ، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم » « هذا حديث متنه مشهور ، وإسناده ضعيف » وقد روي من أوجه ، كلها ضعيف</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>جامع الأحاديث &#8211; (5 / 2)</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">ا</span>طلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم (العقيلى ، وابن عدى ، والبيهقى فى شعب الإيمان ، وابن عبد البر عن أنس) أخرجه العقيلى (2/230 ، ترجمة 777) ، وابن عدى (4/118 ، ترجمة 963) كلاهما فى ترجمة طريف بن سلمان أبو عاتكة . والبيهقى فى شعب الإيمان (2/253 ، رقم 1663) ، وقال : هذا الحديث شبه مشهور ، وإسناده ضعيف ، وقد روى من أوجه كلها ضعيفة . وأخرجه ابن عبد البر فى العلم (1/9) . وأخرجه أيضاً : الخطيب (9/363) ، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (1/347 ، رقم 428) . قال العجلونى (1/154) : ضعيف بل قال ابن حبان : باطل . وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات ، ونوزع بقول الحافظ المزى : له طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحسن ، وبقول الذهبى فى تلخيص الواهيات : روى من عدة طرق واهية وبعضها صالح ، ورواه أبو يعلى عن أنس بلفظ : اطلبوا العلم ولو بالصين فقط ، ورواه ابن عبد البر أيضاً عن أنس بسند فيه كذاب .</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>مسند البزار &#8211; (1 / 55</strong><strong>(</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">وَ</span>حَدِيثُ أَبِي الْعَاتِكَةِ : اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ لاَ يُعْرَفُ أَبُو الْعَاتِكَةِ وَلاَ يُدْرَى مِنْ أَيْنَ هُوَ ، فَلَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ.</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث &#8211; (1 / 66</strong><strong>(</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">و</span>في عون الباري نقلاً عن النووي أنه قال ((الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقى عن الضعف إلى الحسن ويصير مقبولاً معمولاً به))</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث &#8211; (1 / 77</strong><strong>(</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">ا</span>لخامسة قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له قال ابن تيميه معناه ليس له إسناد</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث &#8211; (1 / 86</strong><strong>(</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">ا</span>لثامن المشهور وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين سمى بذلك لوضوحه ويطلق على ما اشتهر على الألسنة فيشمل ماله إسناد واحد فصاعداً بل مالا يوجد له إسناد أصلا (كذا في النخبة) وما اشتهر على الألسنة أعم عن اشتهاره عند المحدثين خاصة أو عندهم أو عند العامة مما لا أصل له</h3>
<h3 style="text-align: right;"><strong>شرح إختصار علوم الحديث &#8211; (1 / 363</strong><strong>(</strong></h3>
<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<h3 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; font-size: 13px;">و</span>الشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث، أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية ، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة، وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أكثر من المتواتر، وهذا اصطلاح منه، وقد يكون المشهور صحيحا كحديث: الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها، أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا.</h3>
<img src="http://www.forsansalaf.com/?ak_action=api_record_view&id=1518&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forsansalaf.com/2010/tuntutlah-ilmu-hingga-negeri-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
